بنج ؼًية بنتأضيطية
) المادة ) 633
يختص كل مجمس بالمحافظة عمى النظام داخمو، ويتولى ذلك رئيس المجمس.
ولا يجوز لأى قوة مسمحة دخول أى من المجمسين أو الوجود عمى مقربة منو
إلا بطمب من رئيس المجمس.
) المادة ) 636
لرئيس الجميورية، ولمحكومة، ولكل عضو فى مجمس النواب، اقت ا رح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى المجنة النوعية المختصة بمجمس النواب؛ لفحصو
وتقديم تقرير عنو إلى المجمس.
لاو يحال الاقت ا رح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى المجنة النوعية، إلا إذا
أجازتو المجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجمس عمى ذلك. فإذا رفضت المجنة
الاقت ا رح بقانون وجب أن يكون ق ا ررىا مسببا.
وكل اقت ا رح بقانون قدمو أحد الأعضاء، ورفضو المجمس، لا يجوز تقديمو ثانية
فى دور الانعقاد نفسو.
)29(
) المادة ) 632
لا يجوز لأى من مجمسى النواب والشورى إق ا رر مش روع قانون إلا بعد أخذ
ال أ رى عميو.
ولكل مجمس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يق ره أحد المجمسين يبعث بو إلى المجمس الآخر، ولا يجوز
لو أن يؤخره عن ستين يواما، لا تدخل فييا العطمة التشريعية. ولا يكون قانوانا إلا إذا
أقره المجمسان.
) المادة ) 634
إذا قام خلاف تشريعى بين المجمسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا
يختار كل مجمس نصفيم من بين أعضائو بناء عمى ترشيح لجنتو العامة؛ وذلك
لاقت ا رح نصوص لممواد محل الخلاف.
وتعرض ىذه المقترحات عمى كل من المجمسين؛ فإذا لم يوافق أحدىما عمييا،
يعرض الأمر عمى مجمس النواب ويؤخذ بما ينتيى إليو من ق ا رر يصد ره بأغمبية عدد
الأعضاء.
) المادة ) 631
يبمغ مجمس النواب رئيس الجميورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إرسالو؛ فإذا اعترض عميو رده إلى المجمس خلال ثلاثين يوما
من ذلك التاريخ.
واذا لم يرد القانون فى ىذا الميعاد، أو أقره مجمس النواب ثانية بأغمبية ثمثى
عدد الأعضاء، استقر قان ونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجمس لا يجوز تقديمو فى دور الانعقاد نفسو قبل مضى أربعة
أشير من تاريخ صدور الق ا رر.
) المادة ) 635
لأى من أعضاء المجمسين إبداء اقت ا رح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس
مجمس الوز ا رء أو أحد نوابو أو أحد الوز ا رء.
)31(
) المادة ) 631
يجوز لعشرين عضوا من مجمس النواب، أو عشرة من مجمس الشورى، عمى
الأقل، طمب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنو.
) المادة ) 637
لكل عضو، فى مجمس النواب أو مجمس الشورى، الحق فى الحصول عمى أية
) بيانات أو معمومات تتعمق بأداء عممو فى المجمس، وذلك بم ا رعاة أحكام المادة ) 47
من الدستور.
) المادة ) 638
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجمسى النواب والشورى
بشأن المسائل العامة.
ولو أن يقدم إلى أى منيما شكاوى، يحيميا كل مجمس إلى الوز ا رء المختصين،
وعمييم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بيا إذا طمب المجمس ذلك، ويحاط صاحب
الشكوى بنتيجتيا.
) المادة ) 639
يحق لرئيس مجمس الوز ا رء ونوابو والوز ا رء ونوابيم حضور جمسات المجمسين،
أو إحدى لجانيما، ويكون حضورىم وجوبيا بناء عمى طمب أى من المجمسين، وليم
أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إلييم كمما طمبوا الكلام، وعمييم الرد عمى القضايا موضع
النقاش، دون أن يكون ليم صوت معدود عند أخذ ال أ رى.
) المادة ) 663
يقبل كل مجمس استقالة أعضائو، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبوليا ألا
يكون المجمس قد بدأ فى اتخاذ إج ا رءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
)30(
) المادة ) 666
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجمسين إلا إذا فقد العضو الثقة
والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب عمى أساسيا، أو أخل بواجباتيا.
ويجب أن يصدر ق ا رر إسقاط العضوية، من المجمس الذى ينتمى إليو العضو،
بأغمبية ثمثى الأعضاء.
) المادة ) 662
إذا خلا مكان عضو أحد المجمسين، قبل انتياء مدتو بستة أشير عمى الأقل،
وجب شغل مكانو طبقا لمقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجمس خمو
المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكممة لعضوية سمفو.
)32(
بنفرع بنخة :ًَ يجهص بن ىُبت
) المادة ) 664
يشكل مجمس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
بالاقت ا رع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجمس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقو
المدنية والسياسية، حاصلا عمى شيادة إتمام التعميم الأساسى عمى الأقل، وألا تقل سنو،
يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
بما ي ا رعى التمثيل العادل لمسكان والمحافظات.
) المادة ) 661
مدة عضوية مجمس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع لو.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجمس خلال الستين يوما السابقة عمى انتياء مدتو.
) المادة ) 665
يتولى مجمس النواب سمطة التشريع، اوق ا رر السياسة العامة لمدولة، والخطة العامة
لمتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة لمدولة، ويمارس الرقابة عمى أعمال
السمطة التنفيذية؛ وذلك كمو عمى النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة لمتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضيا
عمى مجمس النواب.
) المادة ) 661
يجب أن تشمل الموازنة العامة لمدولة كافة إي ا رداتيا ومصروفاتيا دون استثناء.
ويُعرض مشروعيا عمى مجمس النواب قبل تسعين يوما عمى الأقل من بدء السنة المالية،
ولا تكون نافذة إلا بموافقتو عمييا؛ ويتم التصويت عميو بابا بابا.
ويجوز لمجمس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا
لالت ا زم محدد عمى الدولة. واذا ترتب عمى التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق
المجمس مع الحكومة عمى تدبير مصادر للإي ا ردات تحقق إعادة التوازن بينيما؛ وتصدر
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق ىذا التوازن.
واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادىا.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات
المؤسسات والييئات العامة وحساباتيا.
)33(
) المادة ) 667
تجب موافقة مجمس النواب عمى نقل أى مبمغ من باب إلى آخر من أبواب
الموازنة العامة، وعمى كل مصروف غير وارد بيا، أو ا زئد عمى تقدي ا رتيا،
وتصدر الموافقة بقانون.
) المادة ) 668
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واج ا رءات صرفيا.
) المادة ) 669
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التى تتقرر عمى الخ ا زنة العامة لمدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منيا،
والجيات التى تتولى تطبيقيا.
) المادة ) 623
لا يجوز لمسمطة التنفيذية الاقت ا رض، أو الحصول عمى تمويل، أو الارتباط
بمشروع يترتب عميو إنفاق مبالغ من الخ ا زنة العامة لمدولة لمدة مقبمة، إلا بعد
موافقة مجمس النواب.
) المادة ) 626
يجب عرض الحساب الختامى لمموازنة العامة لمدولة عمى مجمس النواب،
فى مدة لا تزيد عمى ستة أشير من تاريخ انتياء السنة المالية؛ ويعرض معو
التقرير السنوى لمجياز المركزى لممحاسبات وملاحظاتو عمى الحساب الختامى.
ويتم التصويت عمى الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.
ولممجمس أن يطمب من الجياز المركزى لممحاسبات أية بيانات أو تقارير
أخرى.
)34(
) المادة ) 622
لمجمس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكمف لجنة من لجانو، بفحص نشاط
إحدى الجيات الإدارية أو الييئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى
الحقائق فى موضوع معين، وابلاغ المجمس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو
الاقتصادية، أو إج ا رء تحقيقات فى أى موضوع يتعمق بعمل من الأعمال السابقة أو
غيرىا، ويقرر المجمس ما ي ا ره مناسبا فى ىذا الشأن.
ولمجنة فى سبيل القيام بميمتيا أن تجمع ما ت ا ره من أدلة، وأن تطمب سماع
من ترى سماع أقوالو، وعمى جميع الجيات أن تستجيب إلى طمبيا، وأن تضع تحت
تصرفيا ما تطمبو من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
) المادة ) 624
لكل عضو من أعضاء مجمس النواب أن يوجو إلى رئيس مجمس الوز ا رء، أو
أحد نوابو، أو أحد الوز ا رء، أسئمة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتيم، وعمييم
الإجابة عن ىذه الأسئمة.
ويجوز لمعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى
استجواب فى الجمسة نفسيا.
) المادة ) 621
لكل عضو فى مجمس النواب أن يقدم طمب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس
مجمس الوز ا رء أو أحد نوابو أو أحد الوز ا رء فى الأمور العامة العاجمة ذات الأىمية.
ويتعين عمى الحكومة الرد.
) المادة ) 625
لكل عضو فى مجمس النواب توجيو استجواب لرئيس مجمس الوز ا رء أو أحد
نوابو أو أحد الوز ا رء؛ لمحاسبتيم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتيم.
ويناقش المجمس الاستجواب بعد سبعة أيام عمى الأقل من تاريخ تقديمو، إلا
فى حالات الاستعجال التى ي ا رىا وبعد موافقة الحكومة.
)35(
) المادة ) 621
لمجمس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجمس الوز ا رء أو أحد نوابو أو
أحد الوز ا رء.
ولا يجوز عرض طمب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء عمى اقت ا رح عُشر
أعضاء المجمس، ويصدر المجمس ق ا رره خلال سبعة أيام عمى الأكثر من مناقشة
الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغمبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طمب سحب الثقة فى موضوع سبق لممجمس أن
فصل فيو فى دور الانعقاد نفسو.
اوذا قرر المجمس سحب الثقة من رئيس مجمس الوز ا رء، أو من أحد الوز ا رء
وأعمنت الحكومة تضامنيا معو قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتيا. واذا
كان ق ا رر سحب الثقة متعمقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالتو.
) المادة ) 627
لا يجوز لرئيس الجميورية حل مجمس النواب إلا بق ا رر مسبب، وبعد استفتاء
الشعب.
ولا يجوز حل المجمس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا لمسبب الذى حل
من أجمو المجمس السابق.
ويصدر رئيس الجميورية ق ا ر اا ر بوقف جمسات المجمس واج ا رء الاستفتاء عمى
الحل خلال عشرين يوما عمى الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغمبية
الأصوات الصحيحة عمى الحل أصدر رئيس الجميورية ق ا رر الحل، ودعا إلى
انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما عمى الأكثر من تاريخ صدور الق ا رر، ويجتمع
المجمس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النيائية.
اوذا لم توافق ىذه الأغمبية عمى الحل، يتعين عمى رئيس الجميورية أن يستقيل
من منصبو.
واذا لم يتم إج ا رء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجمس إلى
الانعقاد من تمقاء نفسو فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
)36(
بنفرع بنخةنج: يجهص بنشىري
) المادة ) 628
يشكل مجمس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقت ا رع
العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجميورية أن يعين عددا لا يزيد عمى عُ شر عدد
الأعضاء المنتخبين.
) المادة ) 629
يشترط فى المترشح لعضوية مجمس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقو
المدنية والسياسية، حاصلا عمى إحدى شيادات التعميم العالى عمى الأقل، وألا تقل
سنو يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
) المادة ) 643
مدة عضوية مجمس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع لو،
ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمو القانون.
) المادة ) 646
عند حل مجمس النواب، ينفرد مجمس الشورى باختصاصاتيما التشريعية
المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرىا مجمس الشورى خلال مدة الحل عمى مجمس
النواب، فور انعقاده، لتقرير ما ي ا ره بشأنيا.
وعند غياب المجمسين، إذا ط أ ر ما يستوجب الإس ا رع باتخاذ تدابير لا تحتمل
التأخير، يجوز لرئيس الجميورية أن يصدر ق ا ر ا رت ليا قوة القانون، تعرض عمى
مجمس النواب ومجمس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
انعقادىما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، ا زل بأثر رجعى ما كان ليا من قوة
القانون، إلا إذا أ رى المجمس اعتماد نفاذىا عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب
عمييا من آثار بوجو آخر.
)37(
انفصم انثبنً
انسهطت انتنفيذيت
انفزع الأول: رئيس انجمهىريت
) المادة ) 642
رئيس الجميورية ىو رئيس الدولة، ورئيس السمطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب،
ويحافظ عمى استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيو، وي ا رعى الحدود بين السمطات.
ويباشر اختصاصاتو عمى النحو المبين فى الدستور.
) المادة ) 644
ينت خب رئيس الجميورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتياء
مدة سمفو؛ ولا يجوز إعادة انتخابو إلا لم رة واحدة.
وتبدأ إج ا رءات انتخاب رئيس الجميورية قبل انتياء مدة الرئاسة بتسعين يوما
عمى الأقل؛ ويجب أن تعمن النتيجة قبل نياية ىذه المدة بعشرة أيام عمى الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجميورية أن يشغل أى منصب حزبى ط وال مدة الرئاسة.
) المادة ) 641
يشترط فيمن يترشح رئيسا لمجميورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا
يكون قد حمل *ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقو المدنية والسياسية، وألا
يكون متزوا جا من غير مصرى، وألا تقل سنو، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة
ميلادية.
) المادة ) 645
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجميورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا عمى
الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجمسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل
عن عشرين ألف مواطن، ممن ليم حق الانتخاب، فى عشر محافظات عمى الأقل؛
وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منيا.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
)38(
) المادة ) 641
ينتخب رئيس الجميورية عن طريق الاقت ا رع العام السرى المباشر، وذلك
بالأغمبية المطمقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إج ا رءات انتخاب رئيس
الجميورية.
) المادة ) 647
يؤدى رئيس الجميورية أمام مجمسى النواب والشورى، قبل مباشرة ميام
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخمصا عمى النظام الجميورى، « : منصبو، اليمين الآتية
وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاممة، وأن أحافظ
.» عمى استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيو
ويكون أداء اليمين أمام مجمس الشورى عند حل مجمس النواب.
) المادة ) 648
يحدد القانون المعاممة المالية لرئيس الجميورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب
أو مكافأة أخرى، ولا أن ي ا زول طوال مدة توليو المنصب، بالذات أو بالواسطة، مينة حرة
أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،
ولا أن يؤجرىا أو يبيعيا شيئا من أموالو، ولا أن يقايضيا عميو، ولا أن يبرم معيا عقد
الت ا زم أو توريد أو مقاولة.
ويتعين عمى رئيس الجميورية تقديم إق ا رر ذمة مالية، عند توليو المنصب وعند
تركو وفى نياية كل عام؛ يعرض عمى مجمس النواب.
وا ذا تمقى بالذات أو بال واسطة ىدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو
بمناسبتو، تؤول ممكيتيا إلى الخ ا زنة العامة لمدولة.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
)39(
) المادة ) 649
يختار رئيس الجميورية رئي ا سا لمجمس الوزا رء، ويكمفو بتشكيل الحكومة وعرض
برنامجيا عمى مجمس النواب خلال ثلاثين يوما عمى الأكثر؛ فإذا لم تحصل عمى الثقة
يكمف رئيس الجميورية رئيسا آخر لمجمس الوزا رء من الحزب الحائز عمى أكثرية مقاعد
مجمس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومتو عمى الثقة خلال مدة مماثمة، يختار مجمس
النواب رئيسا لمجمس الوزا رء ويكمفو رئيس الجميورية بتشكيل الحكومة، عمى أن تحصل
عمى الثقة خلال مدة أخرى مماثمة، والا يحل رئيس الجميورية مجمس النواب، ويدعو
لانتخاب مجمس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور ق ا رر الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عمييا فى ىذه
المادة عمى تسعين يوما.
وفى حالة حل مجمس النواب، يعرض رئيس مجمس الوز ا رء تشكيل حكومتو
وبرنامجيا عمى مجمس النواب فى أول اجتماع لو.
) المادة ) 613
يضع رئيس الجميورية، بالاشت ا رك مع مجمس الوز ا رء، السياسة العامة لمدولة،
ويشرفان عمى تنفيذىا، عمى النحو المبين فى الدستور.
) المادة ) 616
يتولى رئيس الجميورية سمطاتو بواسطة رئيس مجمس الوز ا رء ونوابو والوز ا رء؛
عدا ما يتصل منيا بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسمطات المنصوص
049 ( من الدستور. ( ،)048( ،)047( ،)046( ،)045( ،) عمييا بالمواد ) 039
) المادة ) 612
يجوز لرئيس الجميورية أن يفوض بعض اختصاصاتو لرئيس مجمس الوز ا رء
أو لنوابو أو لموز ا رء أو لممحافظين؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
)41(
) المادة ) 614
لرئيس الجميورية دعوة الحكومة للاجتماع لمتشاور فى الأمور الميمة؛ ويتولى
رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطمب من رئيس مجمس الوز ا رء ما ي ا ره من تقارير
فى الشأن العام.
) المادة ) 611
لرئيس الجميورية أن يمقى بيانا حول السياسة العامة لمدولة، فى جمسة مشتركة
لمجمسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادىما العادى السنوى.
ويجوز لو عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيو رسائل إلى أى من
المجمسين.
) المادة ) 615
يمثل رئيس الجميورية الدولة فى علاقاتيا الخارجية، ويبرم المعاىدات،
ويصدق عمييا بعد موافقة مجمسى النواب والشورى. وتكون ليا قوة القانون بعد
التصديق عمييا ونشرىا؛ وفقاا للأوضاع المقررة.
وتجب موافقة المجمسين بأغمبية ثمثى أعضائيما عمى معاىدات الصمح
والتحالف وجميع المعاىدات التى تتعمق بحقوق السيادة.
ولا يجوز إق ا رر أى معاىدة تخالف أحكام الدستور.
) المادة ) 611
رئيس الجميورية ىو القائد الأعمى لمقوات المسمحة، ولا يعمن الحرب، ولا يرسل
القوات المسمحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ أ رى مجمس الدفاع الوطنى، وموافقة
مجمس النواب بأغمبية عدد الأعضاء.
) المادة ) 617
يعين رئيس الجميورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزليم، ويعين الممثمين
السياسيين لمدولة ويقيميم، ويعتمد الممثمين السياسيين لمدول والييئات الأجنبية؛ عمى
النحو الذى ينظمو القانون.
)40(
) المادة ) 618
يعمن رئيس الجميورية، بعد أخذ أ رى الحكومة، حالة الطوارئ؛ عمى النحو الذى
ينظمو القانون؛ ويجب عرض ىذا الإعلان عمى مجمس النواب خلال الأيام السبعة
التالية.
واذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجمس للانعقاد فو اا ر
لمعرض عميو، وفى حالة حل المجمس يعرض الأمر عمى مجمس الشورى؛ وذلك كمو
بم ا رعاة المدة المنصوص عمييا فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغمبية عدد أعضاء
كل من المجمسين عمى إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانيا لمدة محددة لا تجاوز ستة
أشير، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثمة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
ولا يجوز حل مجمس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
) المادة ) 619
لرئيس الجميورية العفو عن العقوبة أو تخفيفيا.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
) المادة ) 653
لرئيس الجميورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل الميمة التى تتصل
بمصالح الدولة العميا.
واذا اشتممت الدعوة للاستفتاء عمى أكثر من موضوع، وجب التصويت عمى
كل واحد منيا.
ونتيجة الاستفتاء ممزمة لجميع سمطات الدولة ولمكافة فى جميع الأحوال.
) المادة ) 656
إذا قدم رئيس الجميورية استقالتو، وجو كتاب الاستقالة إلى مجمس النواب.
)42(
) المادة ) 652
يكون اتيام رئيس الجميورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء عمى طمب
موقع من ثمث أعضاء مجمس النواب عمى الأقل؛ ولا يصدر ق ا رر الاتيام إلا بأغمبية ثمثى
أعضاء المجمس.
وبمجرد صدور ىذا الق ا رر يوقف رئيس الجميورية عن عممو؛ ويعتبر ذلك مانعا
مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجميورية لاختصاصاتو حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجميورية أمام محكمة خاصة ي أ رسيا رئيس مجمس القضاء الأعمى
وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العميا ومجمس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم
الاستئناف، ويتولى الادعاء أماميا النائب العام؛ واذا قام بأحدىم مانع حل محمو من يميو
فى الأقدمية.
وينظم القانون إج ا رءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ واذا حكم بإدانة رئيس
الجميورية أعفى من منصبو مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
) المادة ) 654
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجميورية لسمطاتو حل محمو رئيس
مجمس الوز ا رء.
وعند خمو منصب رئيس الجميورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل
أو لأى سبب آخر، يعمن مجمس النواب خمو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية
للانتخابات، ويباشر رئيس مجمس النواب مؤقتا سمطات رئيس الجميورية.
ويحل مجمس الشورى ورئيسو محل مجمس النواب ورئيسو فيما تقدم فى حالة حل
مجمس النواب.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما
من تاريخ خمو المنصب.
ولا يجوز لمقائم بأعمال الرئيس أن يترشح ليذا المنصب، ولا أن يطمب تعديل
الدستور، ولا أن يحل مجمس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
) المادة ) 651
إذا ت ا زمن خمو منصب رئيس الجميورية مع إج ا رء استفتاء أو انتخاب لأحد مجمسى
النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجميورية، ويستمر المجمس لحين
إتمام انتخاب الرئيس.
)43(
انفزع انثبن :ً انحكىمت
) المادة ) 655
تتكون الحكومة من رئيس مجمس الوز ا رء ونوابو والوز ا رء.
ويتولى رئيس مجمس الوز ا رء رئاسة الحكومة، ويشرف عمى أعماليا، ويوجييا
فى أداء اختصاصاتيا.
) المادة ) 651
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجمس الوز ا رء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصرايا،
متمتعا بحقوقو المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية عمى الأقل،
وألا يكون قد حمل *ية دولة أخرى ولم يتنا زل عنيا خلال عام من بموغو سن
الثامنة عشر.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجمسى النواب
والشورى، واذا عين أحد أعضائيما فى الحكومة، يخمو مكانو فى مجمسو من تاريخ
ىذا التعيين، وتطبق أحكام المادة ) 002 ( من الدستور.
) المادة ) 657
يؤدى رئيس مجمس الوز ا رء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة ميام مناصبيم، أمام
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخمصا عمى النظام « : رئيس الجميورية، اليمين الآتية
الجميورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاممة، وأن
.» أحافظ عمى استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيو
) المادة ) 658
يحدد القانون المعاممة المالية لرئيس مجمس الوزا رء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز
لأى منيم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن ي ا زول، طوال مدة توليو
منصبو، بالذات أو بالواسطة، مينة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرىا أو يبيعيا شيئا من أموالو، ولا
أن يقايضيا عميو، ولا أن يبرم معيا عقد الت ا زم أو توريد أو مقاولة.
ويتعين عمى عضو الحكومة تقديم إق ا رر ذمة مالية، عند توليو المنصب وعند
تركو وفى نياية كل عام، يعرض عمى مجمس النواب.
واذا تمقى أى منيم ىدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبو أو بمناسبتو، تؤول
ممكيتيا إلى الخ ا زنة العامة لمدولة؛ وذلك كمو عمى النحو الذى ينظمو القانون.
)44(
) المادة ) 659
تمارس الحكومة، بوجو خاص، الاختصاصات الآتية:
.0 الاشت ا رك مع رئيس الجميورية فى وضع السياسة العامة لمدولة والإش ا رف عمى
تنفيذىا.
.2 توجيو أعمال الو ا ز ا رت والجيات والييئات العامة التابعة ليا، والتنسيق بينيا
ومتابعتيا.
.3 إعداد مشروعات القوانين والق ا ر ا رت.
.4 إصدار الق ا ر ا رت الإدارية وفقا لمقانون، وم ا رقبة تنفيذىا.
.5 إعداد مشروع الموازنة العامة لمدولة.
.6 إعداد مشروع الخطة العامة لمدولة.
.7 عقد القروض ومنحيا، وفقاا لأحكام الدستور.
.8 متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة عمى أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين
ومصالح الدولة.
) المادة ) 613
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لو ا زرتو، ومتابعة تنفيذىا، والتوجيو والرقابة،
فى إطار السياسة العامة لمدولة.
) المادة ) 616
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجمسى النواب
ا ولشورى، أو إحدى لجانيما، عن موضوع يدخل فى اختصاصو.
ويناقش المجمس، أو المجنة، ىذا البيان، ويبدى ما ي ا ره بشأنو.
) المادة ) 612
يصدر رئيس مجمس الوز ا رء الموائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيو تعطيل
أو تعديل أو إعفاء من تنفيذىا، ولو أن يفوض غيره فى إصدارىا، إلا إذا حدد
القانون من يصدر الموائح اللازمة لتنفيذه.
)45(
) المادة ) 614
يصدر رئيس مجمس الوز ا رء الموائح اللازمة لإنشاء الم ا رفق والمصالح العامة
وتنظيميا بعد موافقة مجمس الوز ا رء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة عمى الموازنة العامة
لمدولة، وجبت موافقة مجمس النواب.
) المادة ) 611
يصدر رئيس مجمس الوز ا رء لوائح الضبط بعد موافقة مجمس الوز ا رء.
) المادة ) 615
يحدد القانون السمطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزليم، وينظم
اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقيم، وضماناتيم.
) المادة ) 611
لرئيس الجميورية، ولمنائب العام، ولمجمس النواب بناء عمى طمب موقع من
ثمث أعضائو عمى الأقل، اتيام رئيس مجمس الوز ا رء أو أى من أعضاء الحكومة،
بما قد يقع منيم من ج ا رئم خلال تأدية أعمال مناصبيم أو بسببيا.
وفى جميع الأحوال لا يصدر ق ا رر الاتيام إلا بموافقة ثمثى أعضاء مجمس
النواب، ويوقف من يتق رر اتيامو عن عممو إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتياء
خدمتو دون إقامة الدعوى عميو أو الاستم ا رر فييا.
) المادة ) 617
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائيا بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة
إلى رئيس الجميورية.
)46(
انفصم انثبنث
بنطهطة بنقضةئية
بنفرع بلأول: أحكةو ػةية
) المادة ) 618
السمطة القضائية مستقمة، تتولاىا المحاكم عمى اختلاف أنواعيا ودرجاتيا،
وتُصدر أحكاميا وفقاا لمقانون. ويبين القانون صلاحياتيا. والتدخل فى شئون العدالة
أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
) المادة ) 619
تقوم كل جية أو ىيئة قضائية عمى شئونيا؛ ويكون لكل منيا موازنة مستقمة،
ويؤخذ أ رييا فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونيا؛ وذلك وفقاا لما ينظمو القانون.
) المادة ) 673
القضاة مستقمون، غير قابمين لمعزل، لا سمطان عمييم فى عمميم لغير القانون،
وىم متساوون فى الحقوق والواجبات.
ويحدد القانون شروط واج ا رءات تعيينيم، وينظم مساءلتيم تأديبايا؛ ولا يجوز
ندبيم إلا ندابا كاملاا، ولمجيات وفى الأعمال التى يحددىا القانون؛ وذلك كمو بما
يحفظ استقلال القضاء وانجاز أعمالو.
) المادة ) 676
جمسات المحاكم عمنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتيا؛ م ا رعاة لمنظام العام أو
الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جمسة عمنية.
بنفرع بنخة :ًَ بنقضةء وبن يُةبة بنؼةية
) المادة ) 672
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والج ا رئم عدا ما تختص بو
جية قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعمقة بشئون أعضائو.
)47(
) المادة ) 674
النيابة العامة جزء لا يتج أ ز من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة
الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيو القانون، ويحدد القانون اختصاصاتيا الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بق ا رر من رئيس الجميورية، بناء
عمى اختيار مجمس القضاء الأعمى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
والرؤساء بالاستئناف والن واب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو
لممدة الباقية حتى بموغو سن التقاعد أييما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عممو.
بنفرع بنخةنج: يجهص بنذونة
) المادة ) 671
مجمس الدولة جية قضائية مستقمة؛ يختص دون غيره من جيات القضاء
بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعمقة بأحكامو. ويتولى
الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية لمجيات التى يحددىا
القانون، وم ا رجعة وصياغة مشروعات القوانين والق ا ر ا رت ذات الصفة التشريعية
التى تحال إليو، وم ا رجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فييا.
ويحدد القانون اختصاصاتو الأخرى.
بنفرع بنرببغ: بن حًك ةً بنذضتىرية بنؼهية
) المادة ) 675
المحكمة الدستورية العميا جية قضائية مستقمة، مقرىا مدينة القاىرة، تختص
دون غيرىا بالفصل فى دستورية القوانين والموائح.
ويحدد القانون اختصاصاتيا الأخرى، وينظم الإج ا رءات التى تتبع أماميا.
) المادة ) 671
تشكل المحكمة الدستورية العميا من رئيس وعش رة أعضاء، ويبين القانون
الجيات والييئات القضائية أو غيرىا التى ترشحيم، وطريقة تعيينيم، والشروط
الواجب توافرىا فييم، ويصدر بتعيينيم ق ا رر من رئيس الجميورية.
)48(
) المادة ) 677
يعرض رئيس الجميورية أو مجمس الن واب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة
الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحمية عمى المحكمة الدستورية
العميا قبل إصدارىا، لتقرير مدى مطابقتيا لمدستور. وتصدر ق ا ررىا فى ىذا الشأن
خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عمييا؛ والا عُد عدم إصدارىا
لمق ا رر إجازة لمنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال
مقتضى ق ا ررىا.
ولا تخضع القوانين المشار إلييا فى الفقرة الأولى لمرقابة اللاحقة المنصوص
عمييا فى المادة ) 075 ( من الدستور.
) المادة ) 678
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العميا، وق ا ر ا رتيا الصادرة
بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحمية.
وينظم القانون ما يترتب عمى الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
بنفرع بنخةيص: بنهياةت بنقضةئية
) المادة ) 679
ىيئة قضايا الدولة ىيئة قضائية مستقمة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة
القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية عمى إدا ا رت الشئون القانونية فى
الجياز الإدارى لمدولة.
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنا زعات، التى تكون الدولة طرفا فييا؛ وذلك
عمى النحو الذى ينظمو القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتيا الأخرى.
ويكون لأعضائيا الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السمطة القضائية.
)49(
) المادة ) 683
النيابة الإدارية ىيئة قضائية مستقمة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية
والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجمس الدولة، واتخاذ
الإج ا رءات القانونية لمعالجة أوجو القصور فى أداء الم ا رفق العامة، ويحدد القانون
اختصاصاتيا الأخرى.
ويكون لأعضائيا الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السمطة القضائية.
بنفرع بنطةدش: بن حًةية
) المادة ) 686
المحاماة مينة حرة، وىى ركن من أركان العدالة، يمارسيا المحامى فى
استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عممو بالضمانات التى تكفل حمايتو وتمكينو من مباشرة
ىذا العمل؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
بنفرع بنطةبغ: بنخبربء
) المادة ) 682
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشير العقارى، وخب ا رء الطب الشرعى، والخب ا رء
القضائيون، أعماليم باستقلال، ويكفل ليم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية
أعماليم.
)51(
بنفصم بنرببغ
ظَةو بلإدبر بن حًهية
بنفرع بلأول: بنتقطيى بلإدبري بن حًه نهذونة
) مادة ) 684
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل
المحافظات والم ا ركز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر
من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون ليا الشخصية الاعتبارية؛
وذلك كمو عمى النحو الذى ينظمو القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين
الوحدات الإدارية من توفير الم ا رفق والخدمات المحمية، والنيوض بيا، وحسن
إدارتيا.
) مادة ) 681
تكفل الدولة ما تحتاجو الوحدات المحمية من معاونة فنية وادارية ومالية،
وتضمن التوزيع العادل لمم ا رفق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة
بين ىذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمو القانون.
) مادة ) 685
تدخل فى موارد الوحدات المحمية الض ا رئب والرسوم ذات الطابع المحمى
الأصمية والإضافية. وتتبع فى جبايتيا القواعد والإج ا رءات المتبعة فى جباية أموال
الدولة.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) مادة ) 681
ينظم القانون تعاون الوحدات المحمية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل
التعاون بينيا وبين أجيزة الدولة.
) مادة ) 687
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحمية
الأخرى، ويحدد اختصاصاتيم.
)50(
بنفرع بنخة :ًَ بن جًةنص بن حًهية
) مادة ) 688
تنتخب كل وحدة محمية مجم ا س ا بالاقت ا رع العام السرى المباشر لمدة أربع
سنوات.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجمس المحمى ألا تقل سنو، يوم فتح باب
الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضوية المجمس ممثمون عن أجيزة السمطة التنفيذية فى الوحدة
المحمية دون أن يكون ليم صوت معدود.
وينتخب كل مجمس رئيسو ووكيمو من بين أعضائو المنتخبين.
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، واج ا رءات الانتخاب.
) مادة ) 689
يختص المجمس المحمى بكل ما ييم الوحدة التى يمثميا، وينشئ ويدير الم ا رفق
المحمية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرىا؛ وذلك عمى النحو الذى
ينظمو القانون.
) مادة ) 693
ق ا ر ا رت المجمس المحمى الصادرة فى حدود اختصاصو نيائية، ولا يجوز تدخّ ل
السمطة التنفيذية فييا، إلا لمنع تجاوز المجمس ليذه الحدود، أو الإض ا رر بالمصمحة
العامة، أو بمصالح المجالس المحمية الأخرى.
وعند الخلاف عمى اختصاص ىذه المجالس تفصل فيو عمى وجو الاستعجال
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجمس الدولة؛ وذلك كمو وفقا لما ينظمو
القانون.
) مادة ) 696
يضع كل مجمس محمى موازنتو وحسابو الختامى، عمى النحو الذى ينظمو فى القانون
) مادة ) 692
لا يجوز حل المجالس المحمية بإج ا رء إدارى شامل.
وينظم القانون طريقة حل أى منيا واعادة انتخابو.
)52(
بنفصم بنخةيص
بلأي بنقىي وبنذفةع
انفزع الأول: مجهس الأمن انقىمً
) المادة ) 694
ينشأ مجمس للأمن القومى يتولى رئيس الجميورية رئاستو، ويضم فى عضويتو
رئيس مجمس الوز ا رء، ورئيسى مجمسى النواب والشورى، ووز ا رء الدفاع، والداخمية،
والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخاب ا رت العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع
والأمن القومى بمجمسى النواب والشورى.
ويختص بإق ا رر است ا رتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجية حالات الكوارث والأزمات بشتى
أنواعيا، واتخاذ ما يمزم لاحتوائيا، وتحديد مصادر الأخطار عمى الأمن القومى المصرى فى
الداخل والخارج والإج ا رءات اللازمة لمتصدى ليا عمى المستويين الرسمى والشعبى.
ولممجمس أن يدعو من ي رى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعو دون
أن يكون ليم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاتو الأخرى ونظام عممو.
انفزع انثبن :ً انقىاث انمسهحت
) المادة ) 691
القوات المسمحة ممك لمشعب ميمتيا حماية البلاد والحفاظ عمى أمنيا وسلامة
أ ا رضييا، والدولة وحدىا ىى التى تنشئ ىذه القوات. ويحظر عمى أى فرد أو ىيئة أو
جية أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبو عسكرية.
ويكون لمقوات المسمحة مجمس أعمى عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 695
وزير الدفاع ىو القائد العام لمقوات المسمحة، ويعين من بين ضباطيا.
) المادة ) 691
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسمحة.
وتختص المجان القضائية لضباط وأف ا رد القوات المسمحة دون غيرىا بالفصل فى
كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالق ا ر ا رت الصادرة فى شأنيم.
انفزع انثبنث: مجهس انذفبع انىطنً
)53(
) المادة ) 697
ينشأ مجمس لمدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجميورية رئاستو، ويضم فى عضويتو
رئيس مجمس الوز ا رء، ورئيسى مجمسى النواب والشورى، ووز ا رء الدفاع والخارجية
والمالية والداخمية ورئيس المخاب ا رت العامة ورئيس أركان حرب القوات المسمحة وقادة
القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس ىيئة عمميات القوات المسمحة ومدير إدارة
المخاب ا رت الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتيا، ومناقشة موازنة
القوات المسمحة، ويجب أخذ أ ريو فى مشروعات القوانين المتعمقة بالقوات المسمحة.
ويحدد القانون اختصاصاتو الأخرى.
ولرئيس الجميورية أن يدعو من يرى من المختصين والخب ا رء لحضور اجتماع
المجمس دون أن يكون ليم صوت معدود.
انفزع انزابع: انقضبء انعسكزي
) المادة ) 698
القضاء العسكرى جية قضائية مستقمة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة
الج ا رئم المتعمقة بالقوات المسمحة وضباطيا وأف ا ردىا.
لاو يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر بالقوات
المسمحة؛ ويحدد القانون تمك الج ا رئم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقمون، غير قابمين لمعزل، ويكون ليم كافة
الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجيات القضائية.
انفزع انخبمس: انشزطت
) المادة ) 699
الشرطة ىيئة مدنية نظامية، رئيسيا الأعمى رئيس الجميورية، وتؤدى واجبيا فى
خدمة الشعب، وولاؤىا لمدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة،
وتنفيذ ما تفرضو القوانين والموائح، وتكفل لممواطنين طمأنينتيم وحماية ك ا رمتيم وحقوقيم
وحرياتيم، وذلك كمو؛ عمى النحو الذى ينظمو القانون، وبما يمكن أعضاء ىيئة الشرطة
من القيام بواجباتيم.
)54(
بنبةت بنرببغ
بنهياةت بن طًتقهة وبلأجهس بنرقةبية
بنفصم بلأول: أحكةو يشتركة
) المادة ) 233
تتمتع الييئات المستقمة اولأجيزة الرقابية، المنصوص عمييا فى الدستور،
بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى اولإدا رى والمالى.
ويحدد القانون الييئات المستقمة والأجيزة الرقابية الأخرى.
ويتعين أخذ أ رى كل ىيئة أو جياز منيا فى مشروعات القوانين والموائح
المتعمقة بمجال عمميا.
) المادة ) 236
تقدم تقارير الييئات المستقمة والأجيزة الرقابية إلى كل من رئيس الجميورية
ومجمس النواب ومجمس الشورى، خلال ثلاثين يواما من تاريخ صدورىا.
وعمى مجمس النواب أن ينظرىا، ويتخذ الإج ا رء المناسب حياليا فى مدة لا
تجاوز ستة أشير من تاريخ ورودىا إليو. وتنشر ىذه التقارير عمى ال أ رى العام.
وتبمغ الأجيزة الرقابية سمطات التحقيق المختصة بما تكتشفو من دلائل عمى
ارتكاب مخالفات أو ج ا رئم.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 232
يعين رئيس الجميورية رؤساء الييئات المستقمة والأجيزة الرقابية بعد موافقة
مجمس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا
بموافقة أغمبية أعضاء المجمس، ويُحظر عمييم ما يحظر عمى الوز ا رء.
) المادة ) 234
يصدر قانون بتشكيل كل ىيئة مستقمة أو جياز رقابى، يحدد الاختصاصات
الأخرى غير المنصوص عمييا فى الدستور، ونظام عمميا؛ ويمنح أعضاءىا
الضمانات اللازمة لأداء عمميم.
ويبين القانون طريقة تعيينيم وترقيتيم ومساءلتيم وعزليم، وغير ذلك من
أوضاعيم الوظيفية بما يكفل ليم الحياد والاستقلال.
)55(
انفصم انثبنً
الأجهزة انزقببيت
بنفرع بلأول: بن فًىضية بنىط يُة ن كًةفحة
بنفطةد
) المادة ) 231
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل عمى محاربة الفساد،
ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم الن ا زىة والشفافية وتحديد معاييرىا، ووضع
الاست ا رتيجية الوطنية الخاصة بذلك كمو، وضمان تنفيذىا بالتنسيق مع الييئات
المستقمة الأخرى، والإش ا رف عمى الأجيزة المعنية التى يحددىا القانون.
بنفرع بنخة :ًَ بنجهةز بن رًكسي نه حًةضبةت
) المادة ) 235
يتولى الجياز المركزى لممحاسبات الرقابة عمى أموال الدولة، والجيات الأخرى
التى يحددىا القانون.
بنفرع بنخةنج: بنب كُ بن رًكسي
) المادة ) 231
يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف عمى
تنفيذىا، وي ا رقب أداء الجياز المصرفى، ويعمل عمى تحقيق استق ا رر الأسعار؛ ولو
وحده حق إصدار النقد.
وذلك كمو فى إطار السياسة الاقتصادية العامة لمدولة.
)56(
انفصم انثبنث
انمجهس الاقتصبدي والاجتمبعً
) المادة ) 237
يقوم المجمس الاقتصادى والاجتماعى عمى دعم مشاركة فئات المجتمع فى
إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.
ويجب عمى كل من الحكومة ومجمس النواب ومجمس الشو رى أخذ أ رى المجمس
الاقتصادى والاجتماعى فى ىذه السياسات ومشروعات القوانين المتعمقة بيا.
ويُشكل ىذا المجمس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارىم تنظيماتيم
المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمينيين وغيرىم من
فئات المجتمع، عمى ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء
المجمس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية ىذا المجمس وعضوية الحكومة أو أى من
المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل المجمس، وانتخاب رئيسو، ونظام عممو، ووسائل
تقديم توصياتو إلى سمطات الدولة.
)57(
انفصم انزابع
انمفىضيت انىطنيت نلانتخبببث
) المادة ) 238
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدىا بإدارة الاستفتاءات
والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحمية، بدءاا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين
وابداء ال أ رى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى
والإعلان عنو، وغير ذلك من إج ا رءات، حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعيد إلييا بالإش ا رف عمى انتخابات التنظيمات النقابية وغيرىا.
وذلك كمو عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 239
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجمس مكون من عشرة أعضاء
ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم
الاستئناف، ونواب رؤساء مجمس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارىم
مجمس القضاء الأعمى والمجالس الخاصة لتمك الييئات بحسب الأحوال من
غير أعضائيا، ويكون ندبيم لمعمل بالمفوضية عمى سبيل التفرغ لدورة واحدة
مدتيا ست سنوات؛ وتكون رئاستيا لأقدم أعضائيا من محكمة النقض.
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجمس كل ثلاث سنوات.
ولممفوضية أن تستعين بمن ت ا ره من الشخصيات العامة والمتخصصين
وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون ليا جياز تنفيذى.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 263
يتولى إدارة الاقت ا رع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرىا
المفوضية، أعضاء تابعون ليا، تحت الإش ا رف العام لمجمس المفوضية، ويمنحون
الضمانات اللازمة لأداء عمميم بما يكفل ليم الحياد والاستقلال.
)58(
واستثنا ا ء من ذلك تسند المفوضية الإش ا رف عمى الاقت ا رع والفرز لأعضاء من
السمطة القضائية والييئات القضائية لمدة عشر سنوات عمى الأقل من تاريخ العمل
بالدستور؛ وذلك كمو عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 266
تختص المحكمة الإدارية العميا بالفصل فى الطعون عمى ق ا ر ا رت المفوضية
الوطنية للانتخابات المتعمقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجيا،
ويكون الطعن عمى انتخابات المحميات أمام محكمة القضاء الإدارى.
وينظم القانون إج ا رءات الطعون والفصل فييا وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل
بسير العممية الانتخابية، أو إعلان نتائجيا النيائية. ولا يجوز الطعن عمى النتائج
النيائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانيا.
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النيائية خلال مدة لا تجاوز
ثمانية أيام من تاريخ الاقت ا رع.
)59(
انفصم انخبمس
انهيئبث انمستقهت
بنفرع بلأول: بنهياة بنؼهية نشاى بنىقف
) المادة ) 262
تقوم الييئة العميا لشئون الوقف عمى تنظيم مؤسساتو العامة والخاصة، وتشرف
عمييا وت ا رقبيا، وتضمن الت ا زميا بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة
الوقف فى المجتمع.
بنفرع بنخة :ًَ بنهياة بنؼهية نحفظ بنتربث
) المادة ) 264
تُعنى الييئة العميا لحفظ الت ا رث بتنظيم وسائل حماية الت ا رث الحضارى
والعم ا رنى والثقافى المصرى، والإش ا رف عمى جمعو، وتوثيقو وصون موجوداتو،
واحياء إسياماتو فى الحضارة الإنسانية.
وتعمل ىذه الييئة عمى توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثو ا رت مصر
فى العصر الحديث.
بنفرع بنخةنج: بن جًهص بنىط نهتؼهيى
وبنبحج بنؼهً
) المادة ) 261
يختص المجمس الوطنى لمتعميم والبحث العممى بوضع است ا رتيجية وطنية لمتعميم
بكل أنواعو وجميع م ا رحمو، وتحقيق التكامل فيما بينيا، والنيوض بالبحث العممى،
ووضع المعايير الوطنية لجودة التعميم والبحث العممى، ومتابعة تنفيذ ىذه
الاست ا رتيجية.
بنفرع بنرببغ: بنهياةت بن طًتقهة نهصحةفة
وبلإػلاو
) المادة ) 265
يتولى المجمس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم
الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرىا.
)61(
ويكون المجمس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختمف صوره وأشكالو
اولمحافظة عمى تعدديتو، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجميور،
ووضع الضوابط والمعايير الكفيمة بالت ا زم وسائل الإعلام المختمفة بأصول المينة
وأخلاقياتيا، والحفاظ عمى المغة العربية، وم ا رعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
) المادة ) 261
تقوم الييئة الوطنية لمصحافة والإعلام عمى إدارة المؤسسات الصحفية
اولإعلامية الممموكة لمدولة، وتطويرىا، وتنمية أصوليا، وضمان الت ا زميا بأداء مينى
وادا رى واقتصادى
) المادة ) 633
يختص كل مجمس بالمحافظة عمى النظام داخمو، ويتولى ذلك رئيس المجمس.
ولا يجوز لأى قوة مسمحة دخول أى من المجمسين أو الوجود عمى مقربة منو
إلا بطمب من رئيس المجمس.
) المادة ) 636
لرئيس الجميورية، ولمحكومة، ولكل عضو فى مجمس النواب، اقت ا رح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى المجنة النوعية المختصة بمجمس النواب؛ لفحصو
وتقديم تقرير عنو إلى المجمس.
لاو يحال الاقت ا رح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى المجنة النوعية، إلا إذا
أجازتو المجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجمس عمى ذلك. فإذا رفضت المجنة
الاقت ا رح بقانون وجب أن يكون ق ا ررىا مسببا.
وكل اقت ا رح بقانون قدمو أحد الأعضاء، ورفضو المجمس، لا يجوز تقديمو ثانية
فى دور الانعقاد نفسو.
)29(
) المادة ) 632
لا يجوز لأى من مجمسى النواب والشورى إق ا رر مش روع قانون إلا بعد أخذ
ال أ رى عميو.
ولكل مجمس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يق ره أحد المجمسين يبعث بو إلى المجمس الآخر، ولا يجوز
لو أن يؤخره عن ستين يواما، لا تدخل فييا العطمة التشريعية. ولا يكون قانوانا إلا إذا
أقره المجمسان.
) المادة ) 634
إذا قام خلاف تشريعى بين المجمسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا
يختار كل مجمس نصفيم من بين أعضائو بناء عمى ترشيح لجنتو العامة؛ وذلك
لاقت ا رح نصوص لممواد محل الخلاف.
وتعرض ىذه المقترحات عمى كل من المجمسين؛ فإذا لم يوافق أحدىما عمييا،
يعرض الأمر عمى مجمس النواب ويؤخذ بما ينتيى إليو من ق ا رر يصد ره بأغمبية عدد
الأعضاء.
) المادة ) 631
يبمغ مجمس النواب رئيس الجميورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إرسالو؛ فإذا اعترض عميو رده إلى المجمس خلال ثلاثين يوما
من ذلك التاريخ.
واذا لم يرد القانون فى ىذا الميعاد، أو أقره مجمس النواب ثانية بأغمبية ثمثى
عدد الأعضاء، استقر قان ونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجمس لا يجوز تقديمو فى دور الانعقاد نفسو قبل مضى أربعة
أشير من تاريخ صدور الق ا رر.
) المادة ) 635
لأى من أعضاء المجمسين إبداء اقت ا رح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس
مجمس الوز ا رء أو أحد نوابو أو أحد الوز ا رء.
)31(
) المادة ) 631
يجوز لعشرين عضوا من مجمس النواب، أو عشرة من مجمس الشورى، عمى
الأقل، طمب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنو.
) المادة ) 637
لكل عضو، فى مجمس النواب أو مجمس الشورى، الحق فى الحصول عمى أية
) بيانات أو معمومات تتعمق بأداء عممو فى المجمس، وذلك بم ا رعاة أحكام المادة ) 47
من الدستور.
) المادة ) 638
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجمسى النواب والشورى
بشأن المسائل العامة.
ولو أن يقدم إلى أى منيما شكاوى، يحيميا كل مجمس إلى الوز ا رء المختصين،
وعمييم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بيا إذا طمب المجمس ذلك، ويحاط صاحب
الشكوى بنتيجتيا.
) المادة ) 639
يحق لرئيس مجمس الوز ا رء ونوابو والوز ا رء ونوابيم حضور جمسات المجمسين،
أو إحدى لجانيما، ويكون حضورىم وجوبيا بناء عمى طمب أى من المجمسين، وليم
أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إلييم كمما طمبوا الكلام، وعمييم الرد عمى القضايا موضع
النقاش، دون أن يكون ليم صوت معدود عند أخذ ال أ رى.
) المادة ) 663
يقبل كل مجمس استقالة أعضائو، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبوليا ألا
يكون المجمس قد بدأ فى اتخاذ إج ا رءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
)30(
) المادة ) 666
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجمسين إلا إذا فقد العضو الثقة
والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب عمى أساسيا، أو أخل بواجباتيا.
ويجب أن يصدر ق ا رر إسقاط العضوية، من المجمس الذى ينتمى إليو العضو،
بأغمبية ثمثى الأعضاء.
) المادة ) 662
إذا خلا مكان عضو أحد المجمسين، قبل انتياء مدتو بستة أشير عمى الأقل،
وجب شغل مكانو طبقا لمقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجمس خمو
المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكممة لعضوية سمفو.
)32(
بنفرع بنخة :ًَ يجهص بن ىُبت
) المادة ) 664
يشكل مجمس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
بالاقت ا رع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجمس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقو
المدنية والسياسية، حاصلا عمى شيادة إتمام التعميم الأساسى عمى الأقل، وألا تقل سنو،
يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
بما ي ا رعى التمثيل العادل لمسكان والمحافظات.
) المادة ) 661
مدة عضوية مجمس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع لو.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجمس خلال الستين يوما السابقة عمى انتياء مدتو.
) المادة ) 665
يتولى مجمس النواب سمطة التشريع، اوق ا رر السياسة العامة لمدولة، والخطة العامة
لمتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة لمدولة، ويمارس الرقابة عمى أعمال
السمطة التنفيذية؛ وذلك كمو عمى النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة لمتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضيا
عمى مجمس النواب.
) المادة ) 661
يجب أن تشمل الموازنة العامة لمدولة كافة إي ا رداتيا ومصروفاتيا دون استثناء.
ويُعرض مشروعيا عمى مجمس النواب قبل تسعين يوما عمى الأقل من بدء السنة المالية،
ولا تكون نافذة إلا بموافقتو عمييا؛ ويتم التصويت عميو بابا بابا.
ويجوز لمجمس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا
لالت ا زم محدد عمى الدولة. واذا ترتب عمى التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق
المجمس مع الحكومة عمى تدبير مصادر للإي ا ردات تحقق إعادة التوازن بينيما؛ وتصدر
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق ىذا التوازن.
واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادىا.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات
المؤسسات والييئات العامة وحساباتيا.
)33(
) المادة ) 667
تجب موافقة مجمس النواب عمى نقل أى مبمغ من باب إلى آخر من أبواب
الموازنة العامة، وعمى كل مصروف غير وارد بيا، أو ا زئد عمى تقدي ا رتيا،
وتصدر الموافقة بقانون.
) المادة ) 668
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واج ا رءات صرفيا.
) المادة ) 669
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التى تتقرر عمى الخ ا زنة العامة لمدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منيا،
والجيات التى تتولى تطبيقيا.
) المادة ) 623
لا يجوز لمسمطة التنفيذية الاقت ا رض، أو الحصول عمى تمويل، أو الارتباط
بمشروع يترتب عميو إنفاق مبالغ من الخ ا زنة العامة لمدولة لمدة مقبمة، إلا بعد
موافقة مجمس النواب.
) المادة ) 626
يجب عرض الحساب الختامى لمموازنة العامة لمدولة عمى مجمس النواب،
فى مدة لا تزيد عمى ستة أشير من تاريخ انتياء السنة المالية؛ ويعرض معو
التقرير السنوى لمجياز المركزى لممحاسبات وملاحظاتو عمى الحساب الختامى.
ويتم التصويت عمى الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.
ولممجمس أن يطمب من الجياز المركزى لممحاسبات أية بيانات أو تقارير
أخرى.
)34(
) المادة ) 622
لمجمس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكمف لجنة من لجانو، بفحص نشاط
إحدى الجيات الإدارية أو الييئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى
الحقائق فى موضوع معين، وابلاغ المجمس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو
الاقتصادية، أو إج ا رء تحقيقات فى أى موضوع يتعمق بعمل من الأعمال السابقة أو
غيرىا، ويقرر المجمس ما ي ا ره مناسبا فى ىذا الشأن.
ولمجنة فى سبيل القيام بميمتيا أن تجمع ما ت ا ره من أدلة، وأن تطمب سماع
من ترى سماع أقوالو، وعمى جميع الجيات أن تستجيب إلى طمبيا، وأن تضع تحت
تصرفيا ما تطمبو من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
) المادة ) 624
لكل عضو من أعضاء مجمس النواب أن يوجو إلى رئيس مجمس الوز ا رء، أو
أحد نوابو، أو أحد الوز ا رء، أسئمة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتيم، وعمييم
الإجابة عن ىذه الأسئمة.
ويجوز لمعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى
استجواب فى الجمسة نفسيا.
) المادة ) 621
لكل عضو فى مجمس النواب أن يقدم طمب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس
مجمس الوز ا رء أو أحد نوابو أو أحد الوز ا رء فى الأمور العامة العاجمة ذات الأىمية.
ويتعين عمى الحكومة الرد.
) المادة ) 625
لكل عضو فى مجمس النواب توجيو استجواب لرئيس مجمس الوز ا رء أو أحد
نوابو أو أحد الوز ا رء؛ لمحاسبتيم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتيم.
ويناقش المجمس الاستجواب بعد سبعة أيام عمى الأقل من تاريخ تقديمو، إلا
فى حالات الاستعجال التى ي ا رىا وبعد موافقة الحكومة.
)35(
) المادة ) 621
لمجمس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجمس الوز ا رء أو أحد نوابو أو
أحد الوز ا رء.
ولا يجوز عرض طمب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء عمى اقت ا رح عُشر
أعضاء المجمس، ويصدر المجمس ق ا رره خلال سبعة أيام عمى الأكثر من مناقشة
الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغمبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طمب سحب الثقة فى موضوع سبق لممجمس أن
فصل فيو فى دور الانعقاد نفسو.
اوذا قرر المجمس سحب الثقة من رئيس مجمس الوز ا رء، أو من أحد الوز ا رء
وأعمنت الحكومة تضامنيا معو قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتيا. واذا
كان ق ا رر سحب الثقة متعمقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالتو.
) المادة ) 627
لا يجوز لرئيس الجميورية حل مجمس النواب إلا بق ا رر مسبب، وبعد استفتاء
الشعب.
ولا يجوز حل المجمس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا لمسبب الذى حل
من أجمو المجمس السابق.
ويصدر رئيس الجميورية ق ا ر اا ر بوقف جمسات المجمس واج ا رء الاستفتاء عمى
الحل خلال عشرين يوما عمى الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغمبية
الأصوات الصحيحة عمى الحل أصدر رئيس الجميورية ق ا رر الحل، ودعا إلى
انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما عمى الأكثر من تاريخ صدور الق ا رر، ويجتمع
المجمس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النيائية.
اوذا لم توافق ىذه الأغمبية عمى الحل، يتعين عمى رئيس الجميورية أن يستقيل
من منصبو.
واذا لم يتم إج ا رء الاستفتاء أو الانتخابات فى الميعاد المحدد، يعود المجمس إلى
الانعقاد من تمقاء نفسو فى اليوم التالى لانقضاء الميعاد.
)36(
بنفرع بنخةنج: يجهص بنشىري
) المادة ) 628
يشكل مجمس الشورى من عدد لا يقل عن مائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقت ا رع
العام السرى المباشر. ويجوز لرئيس الجميورية أن يعين عددا لا يزيد عمى عُ شر عدد
الأعضاء المنتخبين.
) المادة ) 629
يشترط فى المترشح لعضوية مجمس الشورى أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقو
المدنية والسياسية، حاصلا عمى إحدى شيادات التعميم العالى عمى الأقل، وألا تقل
سنو يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، وأحكام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية.
) المادة ) 643
مدة عضوية مجمس الشورى ست سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع لو،
ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات؛ وفقا لما ينظمو القانون.
) المادة ) 646
عند حل مجمس النواب، ينفرد مجمس الشورى باختصاصاتيما التشريعية
المشتركة؛ وتعرض القوانين التى يقرىا مجمس الشورى خلال مدة الحل عمى مجمس
النواب، فور انعقاده، لتقرير ما ي ا ره بشأنيا.
وعند غياب المجمسين، إذا ط أ ر ما يستوجب الإس ا رع باتخاذ تدابير لا تحتمل
التأخير، يجوز لرئيس الجميورية أن يصدر ق ا ر ا رت ليا قوة القانون، تعرض عمى
مجمس النواب ومجمس الشورى، بحسب الأحوال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ
انعقادىما.
فإذا لم تعرض، أو عرضت ولم تقر، ا زل بأثر رجعى ما كان ليا من قوة
القانون، إلا إذا أ رى المجمس اعتماد نفاذىا عن الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب
عمييا من آثار بوجو آخر.
)37(
انفصم انثبنً
انسهطت انتنفيذيت
انفزع الأول: رئيس انجمهىريت
) المادة ) 642
رئيس الجميورية ىو رئيس الدولة، ورئيس السمطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب،
ويحافظ عمى استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيو، وي ا رعى الحدود بين السمطات.
ويباشر اختصاصاتو عمى النحو المبين فى الدستور.
) المادة ) 644
ينت خب رئيس الجميورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتياء
مدة سمفو؛ ولا يجوز إعادة انتخابو إلا لم رة واحدة.
وتبدأ إج ا رءات انتخاب رئيس الجميورية قبل انتياء مدة الرئاسة بتسعين يوما
عمى الأقل؛ ويجب أن تعمن النتيجة قبل نياية ىذه المدة بعشرة أيام عمى الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجميورية أن يشغل أى منصب حزبى ط وال مدة الرئاسة.
) المادة ) 641
يشترط فيمن يترشح رئيسا لمجميورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا
يكون قد حمل *ية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقو المدنية والسياسية، وألا
يكون متزوا جا من غير مصرى، وألا تقل سنو، يوم فتح باب الترشح، عن أربعين سنة
ميلادية.
) المادة ) 645
يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجميورية أن يزكى المترشح عشرون عضوا عمى
الأقل من الأعضاء المنتخبين فى مجمسى النواب والشورى، أو أن يؤيده ما لا يقل
عن عشرين ألف مواطن، ممن ليم حق الانتخاب، فى عشر محافظات عمى الأقل؛
وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منيا.
ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. وينظم القانون ذلك.
)38(
) المادة ) 641
ينتخب رئيس الجميورية عن طريق الاقت ا رع العام السرى المباشر، وذلك
بالأغمبية المطمقة لعدد الأصوات الصحيحة. وينظم القانون إج ا رءات انتخاب رئيس
الجميورية.
) المادة ) 647
يؤدى رئيس الجميورية أمام مجمسى النواب والشورى، قبل مباشرة ميام
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخمصا عمى النظام الجميورى، « : منصبو، اليمين الآتية
وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاممة، وأن أحافظ
.» عمى استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيو
ويكون أداء اليمين أمام مجمس الشورى عند حل مجمس النواب.
) المادة ) 648
يحدد القانون المعاممة المالية لرئيس الجميورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أى مرتب
أو مكافأة أخرى، ولا أن ي ا زول طوال مدة توليو المنصب، بالذات أو بالواسطة، مينة حرة
أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة،
ولا أن يؤجرىا أو يبيعيا شيئا من أموالو، ولا أن يقايضيا عميو، ولا أن يبرم معيا عقد
الت ا زم أو توريد أو مقاولة.
ويتعين عمى رئيس الجميورية تقديم إق ا رر ذمة مالية، عند توليو المنصب وعند
تركو وفى نياية كل عام؛ يعرض عمى مجمس النواب.
وا ذا تمقى بالذات أو بال واسطة ىدية نقدية أو عينية؛ بسبب المنصب أو
بمناسبتو، تؤول ممكيتيا إلى الخ ا زنة العامة لمدولة.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
)39(
) المادة ) 649
يختار رئيس الجميورية رئي ا سا لمجمس الوزا رء، ويكمفو بتشكيل الحكومة وعرض
برنامجيا عمى مجمس النواب خلال ثلاثين يوما عمى الأكثر؛ فإذا لم تحصل عمى الثقة
يكمف رئيس الجميورية رئيسا آخر لمجمس الوزا رء من الحزب الحائز عمى أكثرية مقاعد
مجمس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومتو عمى الثقة خلال مدة مماثمة، يختار مجمس
النواب رئيسا لمجمس الوزا رء ويكمفو رئيس الجميورية بتشكيل الحكومة، عمى أن تحصل
عمى الثقة خلال مدة أخرى مماثمة، والا يحل رئيس الجميورية مجمس النواب، ويدعو
لانتخاب مجمس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور ق ا رر الحل.
وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع المدد المنصوص عمييا فى ىذه
المادة عمى تسعين يوما.
وفى حالة حل مجمس النواب، يعرض رئيس مجمس الوز ا رء تشكيل حكومتو
وبرنامجيا عمى مجمس النواب فى أول اجتماع لو.
) المادة ) 613
يضع رئيس الجميورية، بالاشت ا رك مع مجمس الوز ا رء، السياسة العامة لمدولة،
ويشرفان عمى تنفيذىا، عمى النحو المبين فى الدستور.
) المادة ) 616
يتولى رئيس الجميورية سمطاتو بواسطة رئيس مجمس الوز ا رء ونوابو والوز ا رء؛
عدا ما يتصل منيا بالدفاع والأمن القومى والسياسة الخارجية، والسمطات المنصوص
049 ( من الدستور. ( ،)048( ،)047( ،)046( ،)045( ،) عمييا بالمواد ) 039
) المادة ) 612
يجوز لرئيس الجميورية أن يفوض بعض اختصاصاتو لرئيس مجمس الوز ا رء
أو لنوابو أو لموز ا رء أو لممحافظين؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
)41(
) المادة ) 614
لرئيس الجميورية دعوة الحكومة للاجتماع لمتشاور فى الأمور الميمة؛ ويتولى
رئاسة الاجتماع الذى يحضره، ويطمب من رئيس مجمس الوز ا رء ما ي ا ره من تقارير
فى الشأن العام.
) المادة ) 611
لرئيس الجميورية أن يمقى بيانا حول السياسة العامة لمدولة، فى جمسة مشتركة
لمجمسى النواب والشورى عند افتتاح دور انعقادىما العادى السنوى.
ويجوز لو عند الاقتضاء إلقاء بيانات أخرى، أو توجيو رسائل إلى أى من
المجمسين.
) المادة ) 615
يمثل رئيس الجميورية الدولة فى علاقاتيا الخارجية، ويبرم المعاىدات،
ويصدق عمييا بعد موافقة مجمسى النواب والشورى. وتكون ليا قوة القانون بعد
التصديق عمييا ونشرىا؛ وفقاا للأوضاع المقررة.
وتجب موافقة المجمسين بأغمبية ثمثى أعضائيما عمى معاىدات الصمح
والتحالف وجميع المعاىدات التى تتعمق بحقوق السيادة.
ولا يجوز إق ا رر أى معاىدة تخالف أحكام الدستور.
) المادة ) 611
رئيس الجميورية ىو القائد الأعمى لمقوات المسمحة، ولا يعمن الحرب، ولا يرسل
القوات المسمحة إلى خارج الدولة، إلا بعد أخذ أ رى مجمس الدفاع الوطنى، وموافقة
مجمس النواب بأغمبية عدد الأعضاء.
) المادة ) 617
يعين رئيس الجميورية الموظفين المدنيين والعسكريين ويعزليم، ويعين الممثمين
السياسيين لمدولة ويقيميم، ويعتمد الممثمين السياسيين لمدول والييئات الأجنبية؛ عمى
النحو الذى ينظمو القانون.
)40(
) المادة ) 618
يعمن رئيس الجميورية، بعد أخذ أ رى الحكومة، حالة الطوارئ؛ عمى النحو الذى
ينظمو القانون؛ ويجب عرض ىذا الإعلان عمى مجمس النواب خلال الأيام السبعة
التالية.
واذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجمس للانعقاد فو اا ر
لمعرض عميو، وفى حالة حل المجمس يعرض الأمر عمى مجمس الشورى؛ وذلك كمو
بم ا رعاة المدة المنصوص عمييا فى الفقرة السابقة. وتجب موافقة أغمبية عدد أعضاء
كل من المجمسين عمى إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانيا لمدة محددة لا تجاوز ستة
أشير، لا تمد إلا لمدة أخرى مماثمة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.
ولا يجوز حل مجمس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ.
) المادة ) 619
لرئيس الجميورية العفو عن العقوبة أو تخفيفيا.
ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون.
) المادة ) 653
لرئيس الجميورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل الميمة التى تتصل
بمصالح الدولة العميا.
واذا اشتممت الدعوة للاستفتاء عمى أكثر من موضوع، وجب التصويت عمى
كل واحد منيا.
ونتيجة الاستفتاء ممزمة لجميع سمطات الدولة ولمكافة فى جميع الأحوال.
) المادة ) 656
إذا قدم رئيس الجميورية استقالتو، وجو كتاب الاستقالة إلى مجمس النواب.
)42(
) المادة ) 652
يكون اتيام رئيس الجميورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء عمى طمب
موقع من ثمث أعضاء مجمس النواب عمى الأقل؛ ولا يصدر ق ا رر الاتيام إلا بأغمبية ثمثى
أعضاء المجمس.
وبمجرد صدور ىذا الق ا رر يوقف رئيس الجميورية عن عممو؛ ويعتبر ذلك مانعا
مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجميورية لاختصاصاتو حتى صدور الحكم.
ويحاكم رئيس الجميورية أمام محكمة خاصة ي أ رسيا رئيس مجمس القضاء الأعمى
وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العميا ومجمس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم
الاستئناف، ويتولى الادعاء أماميا النائب العام؛ واذا قام بأحدىم مانع حل محمو من يميو
فى الأقدمية.
وينظم القانون إج ا رءات التحقيق والمحاكمة ويحدد العقوبة؛ واذا حكم بإدانة رئيس
الجميورية أعفى من منصبو مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى.
) المادة ) 654
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجميورية لسمطاتو حل محمو رئيس
مجمس الوز ا رء.
وعند خمو منصب رئيس الجميورية؛ للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل
أو لأى سبب آخر، يعمن مجمس النواب خمو المنصب ويخطر المفوضية الوطنية
للانتخابات، ويباشر رئيس مجمس النواب مؤقتا سمطات رئيس الجميورية.
ويحل مجمس الشورى ورئيسو محل مجمس النواب ورئيسو فيما تقدم فى حالة حل
مجمس النواب.
وفى جميع الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما
من تاريخ خمو المنصب.
ولا يجوز لمقائم بأعمال الرئيس أن يترشح ليذا المنصب، ولا أن يطمب تعديل
الدستور، ولا أن يحل مجمس النواب، ولا أن يقيل الحكومة.
) المادة ) 651
إذا ت ا زمن خمو منصب رئيس الجميورية مع إج ا رء استفتاء أو انتخاب لأحد مجمسى
النواب أو الشورى، تعطى الأسبقية لانتخاب رئيس الجميورية، ويستمر المجمس لحين
إتمام انتخاب الرئيس.
)43(
انفزع انثبن :ً انحكىمت
) المادة ) 655
تتكون الحكومة من رئيس مجمس الوز ا رء ونوابو والوز ا رء.
ويتولى رئيس مجمس الوز ا رء رئاسة الحكومة، ويشرف عمى أعماليا، ويوجييا
فى أداء اختصاصاتيا.
) المادة ) 651
يشترط فيمن يعين رئيسا لمجمس الوز ا رء أو عضوا بالحكومة، أن يكون مصرايا،
متمتعا بحقوقو المدنية والسياسية، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية عمى الأقل،
وألا يكون قد حمل *ية دولة أخرى ولم يتنا زل عنيا خلال عام من بموغو سن
الثامنة عشر.
ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجمسى النواب
والشورى، واذا عين أحد أعضائيما فى الحكومة، يخمو مكانو فى مجمسو من تاريخ
ىذا التعيين، وتطبق أحكام المادة ) 002 ( من الدستور.
) المادة ) 657
يؤدى رئيس مجمس الوز ا رء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة ميام مناصبيم، أمام
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخمصا عمى النظام « : رئيس الجميورية، اليمين الآتية
الجميورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاممة، وأن
.» أحافظ عمى استقلال الوطن وسلامة أ ا رضيو
) المادة ) 658
يحدد القانون المعاممة المالية لرئيس مجمس الوزا رء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز
لأى منيم أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن ي ا زول، طوال مدة توليو
منصبو، بالذات أو بالواسطة، مينة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن
يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرىا أو يبيعيا شيئا من أموالو، ولا
أن يقايضيا عميو، ولا أن يبرم معيا عقد الت ا زم أو توريد أو مقاولة.
ويتعين عمى عضو الحكومة تقديم إق ا رر ذمة مالية، عند توليو المنصب وعند
تركو وفى نياية كل عام، يعرض عمى مجمس النواب.
واذا تمقى أى منيم ىدية نقدية أو عينية؛ بسبب منصبو أو بمناسبتو، تؤول
ممكيتيا إلى الخ ا زنة العامة لمدولة؛ وذلك كمو عمى النحو الذى ينظمو القانون.
)44(
) المادة ) 659
تمارس الحكومة، بوجو خاص، الاختصاصات الآتية:
.0 الاشت ا رك مع رئيس الجميورية فى وضع السياسة العامة لمدولة والإش ا رف عمى
تنفيذىا.
.2 توجيو أعمال الو ا ز ا رت والجيات والييئات العامة التابعة ليا، والتنسيق بينيا
ومتابعتيا.
.3 إعداد مشروعات القوانين والق ا ر ا رت.
.4 إصدار الق ا ر ا رت الإدارية وفقا لمقانون، وم ا رقبة تنفيذىا.
.5 إعداد مشروع الموازنة العامة لمدولة.
.6 إعداد مشروع الخطة العامة لمدولة.
.7 عقد القروض ومنحيا، وفقاا لأحكام الدستور.
.8 متابعة تنفيذ القوانين، والمحافظة عمى أمن الوطن وحماية حقوق المواطنين
ومصالح الدولة.
) المادة ) 613
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لو ا زرتو، ومتابعة تنفيذىا، والتوجيو والرقابة،
فى إطار السياسة العامة لمدولة.
) المادة ) 616
يجوز لأى من أعضاء الحكومة إلقاء بيان أمام أى من مجمسى النواب
ا ولشورى، أو إحدى لجانيما، عن موضوع يدخل فى اختصاصو.
ويناقش المجمس، أو المجنة، ىذا البيان، ويبدى ما ي ا ره بشأنو.
) المادة ) 612
يصدر رئيس مجمس الوز ا رء الموائح اللازمة لتنفيذ القوانين، بما ليس فيو تعطيل
أو تعديل أو إعفاء من تنفيذىا، ولو أن يفوض غيره فى إصدارىا، إلا إذا حدد
القانون من يصدر الموائح اللازمة لتنفيذه.
)45(
) المادة ) 614
يصدر رئيس مجمس الوز ا رء الموائح اللازمة لإنشاء الم ا رفق والمصالح العامة
وتنظيميا بعد موافقة مجمس الوز ا رء. فإذا رتب ذلك أعباء جديدة عمى الموازنة العامة
لمدولة، وجبت موافقة مجمس النواب.
) المادة ) 611
يصدر رئيس مجمس الوز ا رء لوائح الضبط بعد موافقة مجمس الوز ا رء.
) المادة ) 615
يحدد القانون السمطة المختصة بتعيين الموظفين المدنيين وعزليم، وينظم
اختصاصات الوظائف الرئيسية، ومسئوليات الموظفين، وحقوقيم، وضماناتيم.
) المادة ) 611
لرئيس الجميورية، ولمنائب العام، ولمجمس النواب بناء عمى طمب موقع من
ثمث أعضائو عمى الأقل، اتيام رئيس مجمس الوز ا رء أو أى من أعضاء الحكومة،
بما قد يقع منيم من ج ا رئم خلال تأدية أعمال مناصبيم أو بسببيا.
وفى جميع الأحوال لا يصدر ق ا رر الاتيام إلا بموافقة ثمثى أعضاء مجمس
النواب، ويوقف من يتق رر اتيامو عن عممو إلى أن يقُضى فى أمره، ولا يحول انتياء
خدمتو دون إقامة الدعوى عميو أو الاستم ا رر فييا.
) المادة ) 617
إذا تقدمت الحكومة أو أحد أعضائيا بالاستقالة، وجب تقديم كتاب الاستقالة
إلى رئيس الجميورية.
)46(
انفصم انثبنث
بنطهطة بنقضةئية
بنفرع بلأول: أحكةو ػةية
) المادة ) 618
السمطة القضائية مستقمة، تتولاىا المحاكم عمى اختلاف أنواعيا ودرجاتيا،
وتُصدر أحكاميا وفقاا لمقانون. ويبين القانون صلاحياتيا. والتدخل فى شئون العدالة
أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
) المادة ) 619
تقوم كل جية أو ىيئة قضائية عمى شئونيا؛ ويكون لكل منيا موازنة مستقمة،
ويؤخذ أ رييا فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونيا؛ وذلك وفقاا لما ينظمو القانون.
) المادة ) 673
القضاة مستقمون، غير قابمين لمعزل، لا سمطان عمييم فى عمميم لغير القانون،
وىم متساوون فى الحقوق والواجبات.
ويحدد القانون شروط واج ا رءات تعيينيم، وينظم مساءلتيم تأديبايا؛ ولا يجوز
ندبيم إلا ندابا كاملاا، ولمجيات وفى الأعمال التى يحددىا القانون؛ وذلك كمو بما
يحفظ استقلال القضاء وانجاز أعمالو.
) المادة ) 676
جمسات المحاكم عمنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتيا؛ م ا رعاة لمنظام العام أو
الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جمسة عمنية.
بنفرع بنخة :ًَ بنقضةء وبن يُةبة بنؼةية
) المادة ) 672
يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والج ا رئم عدا ما تختص بو
جية قضائية أخرى. ويفصل فى المنازعات المتعمقة بشئون أعضائو.
)47(
) المادة ) 674
النيابة العامة جزء لا يتج أ ز من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة
الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيو القانون، ويحدد القانون اختصاصاتيا الأخرى.
ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بق ا رر من رئيس الجميورية، بناء
عمى اختيار مجمس القضاء الأعمى، من بين نواب رئيس محكمة النقض
والرؤساء بالاستئناف والن واب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو
لممدة الباقية حتى بموغو سن التقاعد أييما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عممو.
بنفرع بنخةنج: يجهص بنذونة
) المادة ) 671
مجمس الدولة جية قضائية مستقمة؛ يختص دون غيره من جيات القضاء
بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ المتعمقة بأحكامو. ويتولى
الدعاوى والطعون التأديبية، والإفتاء فى المسائل القانونية لمجيات التى يحددىا
القانون، وم ا رجعة وصياغة مشروعات القوانين والق ا ر ا رت ذات الصفة التشريعية
التى تحال إليو، وم ا رجعة العقود التى تكون الدولة طرفا فييا.
ويحدد القانون اختصاصاتو الأخرى.
بنفرع بنرببغ: بن حًك ةً بنذضتىرية بنؼهية
) المادة ) 675
المحكمة الدستورية العميا جية قضائية مستقمة، مقرىا مدينة القاىرة، تختص
دون غيرىا بالفصل فى دستورية القوانين والموائح.
ويحدد القانون اختصاصاتيا الأخرى، وينظم الإج ا رءات التى تتبع أماميا.
) المادة ) 671
تشكل المحكمة الدستورية العميا من رئيس وعش رة أعضاء، ويبين القانون
الجيات والييئات القضائية أو غيرىا التى ترشحيم، وطريقة تعيينيم، والشروط
الواجب توافرىا فييم، ويصدر بتعيينيم ق ا رر من رئيس الجميورية.
)48(
) المادة ) 677
يعرض رئيس الجميورية أو مجمس الن واب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة
الحقوق السياسية وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحمية عمى المحكمة الدستورية
العميا قبل إصدارىا، لتقرير مدى مطابقتيا لمدستور. وتصدر ق ا ررىا فى ىذا الشأن
خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ عرض الأمر عمييا؛ والا عُد عدم إصدارىا
لمق ا رر إجازة لمنصوص المقترحة.
فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال
مقتضى ق ا ررىا.
ولا تخضع القوانين المشار إلييا فى الفقرة الأولى لمرقابة اللاحقة المنصوص
عمييا فى المادة ) 075 ( من الدستور.
) المادة ) 678
تنشر فى الجريدة الرسمية أحكام المحكمة الدستورية العميا، وق ا ر ا رتيا الصادرة
بشأن الرقابة السابقة بمشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية
وللانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحمية.
وينظم القانون ما يترتب عمى الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من آثار.
بنفرع بنخةيص: بنهياةت بنقضةئية
) المادة ) 679
ىيئة قضايا الدولة ىيئة قضائية مستقمة، تتولى الادعاء العام المدنى والنيابة
القانونية عن الدولة فى المنازعات، والرقابة الفنية عمى إدا ا رت الشئون القانونية فى
الجياز الإدارى لمدولة.
وتختص بإعداد العقود، وتسوية المنا زعات، التى تكون الدولة طرفا فييا؛ وذلك
عمى النحو الذى ينظمو القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتيا الأخرى.
ويكون لأعضائيا الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السمطة القضائية.
)49(
) المادة ) 683
النيابة الإدارية ىيئة قضائية مستقمة، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية
والإدارية، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية أمام محاكم مجمس الدولة، واتخاذ
الإج ا رءات القانونية لمعالجة أوجو القصور فى أداء الم ا رفق العامة، ويحدد القانون
اختصاصاتيا الأخرى.
ويكون لأعضائيا الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السمطة القضائية.
بنفرع بنطةدش: بن حًةية
) المادة ) 686
المحاماة مينة حرة، وىى ركن من أركان العدالة، يمارسيا المحامى فى
استقلال، ويتمتع أثناء تأدية عممو بالضمانات التى تكفل حمايتو وتمكينو من مباشرة
ىذا العمل؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
بنفرع بنطةبغ: بنخبربء
) المادة ) 682
يؤدى الأعضاء الفنيون بالشير العقارى، وخب ا رء الطب الشرعى، والخب ا رء
القضائيون، أعماليم باستقلال، ويكفل ليم القانون الضمانات والحماية اللازمة لتأدية
أعماليم.
)51(
بنفصم بنرببغ
ظَةو بلإدبر بن حًهية
بنفرع بلأول: بنتقطيى بلإدبري بن حًه نهذونة
) مادة ) 684
تقسم الدولة إلى وحدات إدارية محمية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتشمل
المحافظات والم ا ركز والمدن والأحياء والقرى؛ ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثر
من قرية أو حى، وأن تنشأ وحدات إدارية أخرى تكون ليا الشخصية الاعتبارية؛
وذلك كمو عمى النحو الذى ينظمو القانون، بما يكفل دعم اللامركزية، وتمكين
الوحدات الإدارية من توفير الم ا رفق والخدمات المحمية، والنيوض بيا، وحسن
إدارتيا.
) مادة ) 681
تكفل الدولة ما تحتاجو الوحدات المحمية من معاونة فنية وادارية ومالية،
وتضمن التوزيع العادل لمم ا رفق والخدمات والموارد وتقريب مستويات التنمية والمعيشة
بين ىذه الوحدات؛ طبقا لما ينظمو القانون.
) مادة ) 685
تدخل فى موارد الوحدات المحمية الض ا رئب والرسوم ذات الطابع المحمى
الأصمية والإضافية. وتتبع فى جبايتيا القواعد والإج ا رءات المتبعة فى جباية أموال
الدولة.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) مادة ) 681
ينظم القانون تعاون الوحدات المحمية فى الأعمال ذات النفع المشترك، ووسائل
التعاون بينيا وبين أجيزة الدولة.
) مادة ) 687
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحمية
الأخرى، ويحدد اختصاصاتيم.
)50(
بنفرع بنخة :ًَ بن جًةنص بن حًهية
) مادة ) 688
تنتخب كل وحدة محمية مجم ا س ا بالاقت ا رع العام السرى المباشر لمدة أربع
سنوات.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجمس المحمى ألا تقل سنو، يوم فتح باب
الترشح، عن واحد وعشرين سنة ميلادية.
ويضم إلى عضوية المجمس ممثمون عن أجيزة السمطة التنفيذية فى الوحدة
المحمية دون أن يكون ليم صوت معدود.
وينتخب كل مجمس رئيسو ووكيمو من بين أعضائو المنتخبين.
وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، واج ا رءات الانتخاب.
) مادة ) 689
يختص المجمس المحمى بكل ما ييم الوحدة التى يمثميا، وينشئ ويدير الم ا رفق
المحمية والأعمال الاقتصادية والاجتماعية والصحية وغيرىا؛ وذلك عمى النحو الذى
ينظمو القانون.
) مادة ) 693
ق ا ر ا رت المجمس المحمى الصادرة فى حدود اختصاصو نيائية، ولا يجوز تدخّ ل
السمطة التنفيذية فييا، إلا لمنع تجاوز المجمس ليذه الحدود، أو الإض ا رر بالمصمحة
العامة، أو بمصالح المجالس المحمية الأخرى.
وعند الخلاف عمى اختصاص ىذه المجالس تفصل فيو عمى وجو الاستعجال
الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجمس الدولة؛ وذلك كمو وفقا لما ينظمو
القانون.
) مادة ) 696
يضع كل مجمس محمى موازنتو وحسابو الختامى، عمى النحو الذى ينظمو فى القانون
) مادة ) 692
لا يجوز حل المجالس المحمية بإج ا رء إدارى شامل.
وينظم القانون طريقة حل أى منيا واعادة انتخابو.
)52(
بنفصم بنخةيص
بلأي بنقىي وبنذفةع
انفزع الأول: مجهس الأمن انقىمً
) المادة ) 694
ينشأ مجمس للأمن القومى يتولى رئيس الجميورية رئاستو، ويضم فى عضويتو
رئيس مجمس الوز ا رء، ورئيسى مجمسى النواب والشورى، ووز ا رء الدفاع، والداخمية،
والخارجية، والمالية، والعدل، والصحة، ورئيس المخاب ا رت العامة، ورئيسى لجنتى الدفاع
والأمن القومى بمجمسى النواب والشورى.
ويختص بإق ا رر است ا رتيجيات تحقيق أمن البلاد، ومواجية حالات الكوارث والأزمات بشتى
أنواعيا، واتخاذ ما يمزم لاحتوائيا، وتحديد مصادر الأخطار عمى الأمن القومى المصرى فى
الداخل والخارج والإج ا رءات اللازمة لمتصدى ليا عمى المستويين الرسمى والشعبى.
ولممجمس أن يدعو من ي رى من ذوى الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعو دون
أن يكون ليم صوت معدود.
ويحدد القانون اختصاصاتو الأخرى ونظام عممو.
انفزع انثبن :ً انقىاث انمسهحت
) المادة ) 691
القوات المسمحة ممك لمشعب ميمتيا حماية البلاد والحفاظ عمى أمنيا وسلامة
أ ا رضييا، والدولة وحدىا ىى التى تنشئ ىذه القوات. ويحظر عمى أى فرد أو ىيئة أو
جية أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبو عسكرية.
ويكون لمقوات المسمحة مجمس أعمى عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 695
وزير الدفاع ىو القائد العام لمقوات المسمحة، ويعين من بين ضباطيا.
) المادة ) 691
ينظم القانون التعبئة العامة، ويبين شروط الخدمة والترقية والتقاعد فى القوات المسمحة.
وتختص المجان القضائية لضباط وأف ا رد القوات المسمحة دون غيرىا بالفصل فى
كافة المنازعات الإدارية الخاصة بالق ا ر ا رت الصادرة فى شأنيم.
انفزع انثبنث: مجهس انذفبع انىطنً
)53(
) المادة ) 697
ينشأ مجمس لمدفاع الوطنى، يتولى رئيس الجميورية رئاستو، ويضم فى عضويتو
رئيس مجمس الوز ا رء، ورئيسى مجمسى النواب والشورى، ووز ا رء الدفاع والخارجية
والمالية والداخمية ورئيس المخاب ا رت العامة ورئيس أركان حرب القوات المسمحة وقادة
القوات البحرية والجوية والدفاع الجوى ورئيس ىيئة عمميات القوات المسمحة ومدير إدارة
المخاب ا رت الحربية والاستطلاع.
ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتيا، ومناقشة موازنة
القوات المسمحة، ويجب أخذ أ ريو فى مشروعات القوانين المتعمقة بالقوات المسمحة.
ويحدد القانون اختصاصاتو الأخرى.
ولرئيس الجميورية أن يدعو من يرى من المختصين والخب ا رء لحضور اجتماع
المجمس دون أن يكون ليم صوت معدود.
انفزع انزابع: انقضبء انعسكزي
) المادة ) 698
القضاء العسكرى جية قضائية مستقمة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة
الج ا رئم المتعمقة بالقوات المسمحة وضباطيا وأف ا ردىا.
لاو يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الج ا رئم التى تضر بالقوات
المسمحة؛ ويحدد القانون تمك الج ا رئم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.
وأعضاء القضاء العسكرى مستقمون، غير قابمين لمعزل، ويكون ليم كافة
الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجيات القضائية.
انفزع انخبمس: انشزطت
) المادة ) 699
الشرطة ىيئة مدنية نظامية، رئيسيا الأعمى رئيس الجميورية، وتؤدى واجبيا فى
خدمة الشعب، وولاؤىا لمدستور والقانون، وتتولى حفظ النظام والأمن والآداب العامة،
وتنفيذ ما تفرضو القوانين والموائح، وتكفل لممواطنين طمأنينتيم وحماية ك ا رمتيم وحقوقيم
وحرياتيم، وذلك كمو؛ عمى النحو الذى ينظمو القانون، وبما يمكن أعضاء ىيئة الشرطة
من القيام بواجباتيم.
)54(
بنبةت بنرببغ
بنهياةت بن طًتقهة وبلأجهس بنرقةبية
بنفصم بلأول: أحكةو يشتركة
) المادة ) 233
تتمتع الييئات المستقمة اولأجيزة الرقابية، المنصوص عمييا فى الدستور،
بالشخصية الاعتبارية العامة، والحياد، والاستقلال الفنى اولإدا رى والمالى.
ويحدد القانون الييئات المستقمة والأجيزة الرقابية الأخرى.
ويتعين أخذ أ رى كل ىيئة أو جياز منيا فى مشروعات القوانين والموائح
المتعمقة بمجال عمميا.
) المادة ) 236
تقدم تقارير الييئات المستقمة والأجيزة الرقابية إلى كل من رئيس الجميورية
ومجمس النواب ومجمس الشورى، خلال ثلاثين يواما من تاريخ صدورىا.
وعمى مجمس النواب أن ينظرىا، ويتخذ الإج ا رء المناسب حياليا فى مدة لا
تجاوز ستة أشير من تاريخ ورودىا إليو. وتنشر ىذه التقارير عمى ال أ رى العام.
وتبمغ الأجيزة الرقابية سمطات التحقيق المختصة بما تكتشفو من دلائل عمى
ارتكاب مخالفات أو ج ا رئم.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 232
يعين رئيس الجميورية رؤساء الييئات المستقمة والأجيزة الرقابية بعد موافقة
مجمس الشورى، وذلك لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد لمرة واحدة. ولا يعزلون إلا
بموافقة أغمبية أعضاء المجمس، ويُحظر عمييم ما يحظر عمى الوز ا رء.
) المادة ) 234
يصدر قانون بتشكيل كل ىيئة مستقمة أو جياز رقابى، يحدد الاختصاصات
الأخرى غير المنصوص عمييا فى الدستور، ونظام عمميا؛ ويمنح أعضاءىا
الضمانات اللازمة لأداء عمميم.
ويبين القانون طريقة تعيينيم وترقيتيم ومساءلتيم وعزليم، وغير ذلك من
أوضاعيم الوظيفية بما يكفل ليم الحياد والاستقلال.
)55(
انفصم انثبنً
الأجهزة انزقببيت
بنفرع بلأول: بن فًىضية بنىط يُة ن كًةفحة
بنفطةد
) المادة ) 231
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل عمى محاربة الفساد،
ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم الن ا زىة والشفافية وتحديد معاييرىا، ووضع
الاست ا رتيجية الوطنية الخاصة بذلك كمو، وضمان تنفيذىا بالتنسيق مع الييئات
المستقمة الأخرى، والإش ا رف عمى الأجيزة المعنية التى يحددىا القانون.
بنفرع بنخة :ًَ بنجهةز بن رًكسي نه حًةضبةت
) المادة ) 235
يتولى الجياز المركزى لممحاسبات الرقابة عمى أموال الدولة، والجيات الأخرى
التى يحددىا القانون.
بنفرع بنخةنج: بنب كُ بن رًكسي
) المادة ) 231
يضع البنك المركزى السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية، ويشرف عمى
تنفيذىا، وي ا رقب أداء الجياز المصرفى، ويعمل عمى تحقيق استق ا رر الأسعار؛ ولو
وحده حق إصدار النقد.
وذلك كمو فى إطار السياسة الاقتصادية العامة لمدولة.
)56(
انفصم انثبنث
انمجهس الاقتصبدي والاجتمبعً
) المادة ) 237
يقوم المجمس الاقتصادى والاجتماعى عمى دعم مشاركة فئات المجتمع فى
إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعى.
ويجب عمى كل من الحكومة ومجمس النواب ومجمس الشو رى أخذ أ رى المجمس
الاقتصادى والاجتماعى فى ىذه السياسات ومشروعات القوانين المتعمقة بيا.
ويُشكل ىذا المجمس من مائة وخمسين عضوا كحد أدنى، تختارىم تنظيماتيم
المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمينيين وغيرىم من
فئات المجتمع، عمى ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من أعضاء
المجمس.
ولا يجوز الجمع بين عضوية ىذا المجمس وعضوية الحكومة أو أى من
المجالس النيابية.
ويبين القانون طريقة تشكيل المجمس، وانتخاب رئيسو، ونظام عممو، ووسائل
تقديم توصياتو إلى سمطات الدولة.
)57(
انفصم انزابع
انمفىضيت انىطنيت نلانتخبببث
) المادة ) 238
تختص المفوضية الوطنية للانتخابات وحدىا بإدارة الاستفتاءات
والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحمية، بدءاا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين
وابداء ال أ رى فى تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط التمويل والإنفاق الانتخابى
والإعلان عنو، وغير ذلك من إج ا رءات، حتى إعلان النتيجة.
ويجوز أن يُعيد إلييا بالإش ا رف عمى انتخابات التنظيمات النقابية وغيرىا.
وذلك كمو عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 239
يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجمس مكون من عشرة أعضاء
ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم
الاستئناف، ونواب رؤساء مجمس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارىم
مجمس القضاء الأعمى والمجالس الخاصة لتمك الييئات بحسب الأحوال من
غير أعضائيا، ويكون ندبيم لمعمل بالمفوضية عمى سبيل التفرغ لدورة واحدة
مدتيا ست سنوات؛ وتكون رئاستيا لأقدم أعضائيا من محكمة النقض.
ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجمس كل ثلاث سنوات.
ولممفوضية أن تستعين بمن ت ا ره من الشخصيات العامة والمتخصصين
وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون ليا جياز تنفيذى.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 263
يتولى إدارة الاقت ا رع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تديرىا
المفوضية، أعضاء تابعون ليا، تحت الإش ا رف العام لمجمس المفوضية، ويمنحون
الضمانات اللازمة لأداء عمميم بما يكفل ليم الحياد والاستقلال.
)58(
واستثنا ا ء من ذلك تسند المفوضية الإش ا رف عمى الاقت ا رع والفرز لأعضاء من
السمطة القضائية والييئات القضائية لمدة عشر سنوات عمى الأقل من تاريخ العمل
بالدستور؛ وذلك كمو عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 266
تختص المحكمة الإدارية العميا بالفصل فى الطعون عمى ق ا ر ا رت المفوضية
الوطنية للانتخابات المتعمقة بالاستفتاءات وبالانتخابات النيابية والرئاسية ونتائجيا،
ويكون الطعن عمى انتخابات المحميات أمام محكمة القضاء الإدارى.
وينظم القانون إج ا رءات الطعون والفصل فييا وفقا لمواعيد محددة بما لا يخل
بسير العممية الانتخابية، أو إعلان نتائجيا النيائية. ولا يجوز الطعن عمى النتائج
النيائية للاستفتاءات أو الانتخابات الرئاسية بعد إعلانيا.
وفى كل الأحوال يجب أن يتم إعلان النتائج النيائية خلال مدة لا تجاوز
ثمانية أيام من تاريخ الاقت ا رع.
)59(
انفصم انخبمس
انهيئبث انمستقهت
بنفرع بلأول: بنهياة بنؼهية نشاى بنىقف
) المادة ) 262
تقوم الييئة العميا لشئون الوقف عمى تنظيم مؤسساتو العامة والخاصة، وتشرف
عمييا وت ا رقبيا، وتضمن الت ا زميا بأنماط أداء إدارية واقتصادية رشيدة، وتنشر ثقافة
الوقف فى المجتمع.
بنفرع بنخة :ًَ بنهياة بنؼهية نحفظ بنتربث
) المادة ) 264
تُعنى الييئة العميا لحفظ الت ا رث بتنظيم وسائل حماية الت ا رث الحضارى
والعم ا رنى والثقافى المصرى، والإش ا رف عمى جمعو، وتوثيقو وصون موجوداتو،
واحياء إسياماتو فى الحضارة الإنسانية.
وتعمل ىذه الييئة عمى توثيق ثورة الخامس والعشرين من يناير وثو ا رت مصر
فى العصر الحديث.
بنفرع بنخةنج: بن جًهص بنىط نهتؼهيى
وبنبحج بنؼهً
) المادة ) 261
يختص المجمس الوطنى لمتعميم والبحث العممى بوضع است ا رتيجية وطنية لمتعميم
بكل أنواعو وجميع م ا رحمو، وتحقيق التكامل فيما بينيا، والنيوض بالبحث العممى،
ووضع المعايير الوطنية لجودة التعميم والبحث العممى، ومتابعة تنفيذ ىذه
الاست ا رتيجية.
بنفرع بنرببغ: بنهياةت بن طًتقهة نهصحةفة
وبلإػلاو
) المادة ) 265
يتولى المجمس الوطنى للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم
الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرىا.
)61(
ويكون المجمس مسئولا عن ضمان حرية الإعلام بمختمف صوره وأشكالو
اولمحافظة عمى تعدديتو، وعدم تركزه أو احتكاره، وعن حماية مصالح الجميور،
ووضع الضوابط والمعايير الكفيمة بالت ا زم وسائل الإعلام المختمفة بأصول المينة
وأخلاقياتيا، والحفاظ عمى المغة العربية، وم ا رعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة.
) المادة ) 261
تقوم الييئة الوطنية لمصحافة والإعلام عمى إدارة المؤسسات الصحفية
اولإعلامية الممموكة لمدولة، وتطويرىا، وتنمية أصوليا، وضمان الت ا زميا بأداء مينى
وادا رى واقتصادى