[b]
[b]
دستور مصر
الفصل الأول: المقومات السياسية ....................................................................
1( )7
5 6
الفصل الثانى: المقومات الاجتماعية والأخلاقية .......................................................
8( )13
7
الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية ..................................................................
14( )30
8 10
بنبةت بنخة :ًَ بنحقىق وبنحريةت ........................
31( )81
11 23
الفصل الأ ول: الحقوق الشخصية .....................................................................
31( )42
11 13
الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية ............................................................
43( )57
14 17
الفصل الثالث: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية 58( )73
18 21
الفصل ال ا ربع: ضمانات حماية الحقوق والحريات ......................................................
74( )81
22 23
بنبةت بنخةنج: بنطهطةت بنؼةية .........................
82( )199
24 الفصل الأول: السمطة التشريعية 82( )131
24 35
الفرع الأول: أحكام مشتركة ...........................................................................
82( )113
24 30
الفرع الثانى: مجمس النواب ..........................................................................
114( )127
31 34
الفرع الثالث: مجمس الشورى .........................................................................
128( )131
35
الفصل الثانى: السمطة التنفيذية ......................................................................
132( )198
36 44
الفرع الأول: رئيس الجمهورية .......................................................................
132( )154
36 41
الفرع الثانى: الحكومة ................................................................................
155( )167
42 44
الفصل الثالث: السمطة القضائية 168( )182
45 48
الفصل ال ا ربع: نظام الإدارة المحمية 183( )192
49 50
الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع ...............................................................
193( )199
51 52
بنبااةت بنرببااغ: بنهياااةت بن طًااتقهة وبلأجهااس
بنرقةبية .............................................
200( )216
53 59
الفصل الأول: أحكام مشتركة 200( )203
53
الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية 204( )206
54
الفصل الثالث: المجمس الاقتصادى والاجتماعى )207(
55
الفصل ال ا ربع: المفوضية الوطنية للانتخابات ..........................................................
208( )211
56 57
الفصل الخامس: الهيئات المستقمة ...................................................................
212( )216
58 59
بنبةت بنخةيص: أحكةو ختةيية وب تَقةنية .................
217( )236
60 63
الفصل الأول: تعديل الدستور 217( )218
60
الفصل الثانى: أحكام عامة 219( )225
61
)3(
الفصل الثالث: أحكام انتقالية .........................................................................
226( -)236
62 63
)4(
ديببجت وثيقت انذستىر
نحن جماهير شعب مصر،
بسم الله الرحمن الرحيم وبعونه،
هذا هو دستورنا.. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى فجرىا شبابنا،
والتف حوليا شعبنا، وانحازت إلييا قواتنا المسمحة.
بعد أن رفضنا فى ميدان التحرير وفى طول البلاد وعرضيا كل صور الظمم
والقير والطغيان والاستبداد والإقصاء والنيب والفساد والاحتكار.
وجاهرنا بحقوقنا الكاممة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، ك ا رمة إنسانية"،
مشفوعة بدماء شيدائنا وآلام مصابينا وأحلام أطفالنا وجياد رجالنا ونسائنا.
واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا ال ا زىر؛ فأقمنا أعرق دولة عمى
ضفاف النيل الخالد، عرفت معانى المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وقدمت لمعالم أول
أبجديات الكتابة، وأطمقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، واحتضنت أنبياء الله ورسالاتو
السماوية، وزينت صفحات التاريخ الإنسانى بمواكب الإبداع.
واستم ا ر ا ر لثورتنا الطاىرة التى وحدت المصريين عمى كممة سواء، لبناء دولة
ديمق ا رطية حديثة ؛ نعمن تمسكنا بالمبادئ التالية:
أولا: الشعب مصدر السمطات؛ يؤسسيا، وتستمد منو شرعيتيا، وتخضع لإ ا ردتو..
ومسئولياتيا وصلاحياتيا أمانة تحمميا، لا امتيا ا زت تتحصن خمفيا.
ثانيا: نظام حكم ديمق ا رطى؛ يرسخ التداول السممى لمسمطة، ويعمق التعددية السياسية
والحزبية، ويضمن ن ا زىة الانتخابات، واسيام الشعب فى صنع الق ا ر ا رت الوطنية.
ثالثا: ك ا رمة الفرد من ك ا رمة الوطن.. ولا ك ا رمة لوطن لا تكرم فيو الم أ رة؛ فالنساء
شقائق الرجال، وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
ا ربعا: الحرية حق، فك ا ر وابداعا و أ ريا، وسكنا وأملاكا وحلا ا وترحالاا ، وضع الخالق
أصوليا فى حركة الكون وفطرة البشر.
خامسا: المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: مواطنين ومواطنات؛ فلا تمييز، ولا
وساطة، ولا محاباة، فى الحقوق والواجبات.
)5(
سادسا: سيادة القانون أساس حرية الفرد، ومشروعية السمطة، وخضوع الدولة لمقانون؛
فلا يعمو صوت عمى قوة الحق، والقضاء مستقل شامخ, صاحب رسالة سامية فى
حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
سابعا: الوحدة الوطنية فريضة، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتيا
نحو التقدم والتنمية؛ ترسخيا قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق
والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسمحة مؤسسة وطنية محترفة
محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وىى درع البلاد الواقى.
تاسعا: الأمن نعمة كبرى؛ تسير عميو شرطة تعمل فى خدمة الشعب وحمايتو,
وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية
تحترم ك ا رمة الإنسان وسيادة القانون.
عاش اً ر: الوحدة أمل الأمة العربية؛ نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير،
يعضدىا التكامل والتآخى مع دول حوض النيل والعالم الإسلامى الامتداد
الطبيعى لعبقرية موقع مصر ومكانيا عمى خريطة الكون.
حادى عشر: ريادة مصر الفكرية والثقافية، تجسيد لق واىا الناعمة ونموذج عطاء
بحرية مبدعييا ومفكرييا، وجامعاتيا، ومجامعيا العممية والمغوية وم ا ركزىا
البحثية، وصحافتيا وفنونيا وآدابيا واعلاميا، وكنيستيا الوطنية، وأزىرىا
الشريف الذى كان عمى امتداد تاريخو قوّاما عمى ىوية الوطن، ا رعيا لمغة
العربية الخالدة، والشريعة الإسلامية الغ ا رء، ومنارة لمفكر الوسطى المستنير.
نحن جماهير شعب مصر،
إيمانا بالله ورسالاته،
وعرفانا بحق الوطن والأمة عمينا،
واستشعا اً ر لمسئوليتنا الوطنية والإنسانية،
نقتدى ونمتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور، الذى نقبمه ونمنحه لأنفسنا،
مؤكدين عزمنا الأكيد عمى العمل به والدفاع عنه، وعمى حمايته واحت ا رمه من قبل
جميع سمطات الدولة والكافة.
)6(
بنبةت بلأول: يقىيةت بنذونة وبن جًت غً
بنفصم بلأول
بن قًىيةت بنطيةضية
) المادة ) 6
جميورية مصر العربية دولة مستقمة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظاميا ديمق ا رطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائو لحوض
النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
) المادة ) 2
الإسلام دين الدولة، والمغة العربية لغتيا الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية
المصدر الرئيسى لمتشريع.
) المادة ) 4
مبادئ ش ا رئع المصريين من المسيحيين والييود المصدر الرئيسى لمتشريعات
المنظِّمة لأحواليم الشخصية، وشئونيم الدينية، واختيار قياداتيم الروحية.
) المادة ) 1
الأزىر الشريف ىيئة إسلامية مستقمة جامعة، يختص دون غيره بالقيام عمى
كافة شئونو، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعموم الدين والمغة العربية فى مصر
والعالم. ويؤخذ أ رى ىيئة كبار العمماء بالأزىر الشريف فى الشئون المتعمقة بالشريعة
الإسلامية.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغ ا رضو.
وشيخ الأزىر مستقل غير قابل لمعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين
أعضاء ىيئة كبار العمماء.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
)7(
) المادة ) 5
السيادة لمشعب يمارسيا ويحمييا، ويصون وحدتو الوطنية، وىو مصدر
السمطات؛ وذلك عمى النحو المبين فى الدستور.
) المادة ) 1
يقوم النظام السياسى عمى مبادئ الديمق ا رطية والشورى، والمواطنة التى تسوى
بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية،
والتداول السممى لمسمطة، والفصل بين السمطات والتوازن بينيا، وسيادة القانون،
واحت ا رم حقوق الإنسان وحرياتو؛ وذلك كمو عمى النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى عمى أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب ال*
أو الأصل أو الدين.
) المادة ) 7
الحفاظ عمى الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضو، شرف وواجب
مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمو القانون.
)8(
بنفصم بنخة :ًَ بن قًىيةت بلاجت ةًػية
وبلأخلاقية
) المادة ) 8
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتمتزم بتيسير سبل الت ا رحم
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أف ا رد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأع ا رض
والأموال، وتعمل عمى تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كمو فى حدود القانون.
) المادة ) 9
تمتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
) المادة ) 63
الأسرة أساس المجتمع، قواميا الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع عمى الالت ا زم بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعمى
تماسكيا واستق ا ررىا، وترسيخ قيميا الأخلاقية وحمايتيا؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو
القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات الم أ رة
نحو أسرتيا وعمميا العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة لمم أ رة المُعيمة والمطمقة والأرممة.
) المادة ) 66
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع لمتربية والقيم
الدينية والوطنية، والحقائق العممية، والثقافة العربية، والت ا رث التاريخى والحضارى
لمشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمو القانون.
) مادة ) 62
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية والمغوية لممجتمع، وتعمل عمى
تعريب التعميم والعموم والمعارف.
) المادة ) 64
إنشاء الرتب المدنية محظور.
)9(
بنفصم بنخةنج: بن قًىيةت بلاقتصةدية
) المادة ) 61
ييدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاممة، ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء عمى الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج
والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية عمى إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة
التوزيع، وحماية حقوق المستيمك، والمحافظة عمى حقوق العاممين، والمشاركة بين
أ رس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدىا.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى
للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجيزة الدولة لا
يستثنى منو إلا بناء عمى قانون.
) المادة ) 65
الز ا رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتمتزم الدولة بحماية الرقعة الز ا رعية
وزيادتيا، وتعمل عمى تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية
والثروة السمكية وحمايتيا، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطمبات الإنتاج الز ا رعى
وحسن إدارتو وتسويقو، ودعم الصناعات الز ا رعية.
وينظم القانون استخدام أ ا رضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى
الفلاح والعامل الز ا رعى من الاستغلال.
) المادة ) 61
تمتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل عمى رفع مستوى معيشة الفلاحين
وأىل البادية.
) المادة ) 67
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاست ا رتيجية،
وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتيا.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
)01(
) المادة ) 68
الثروات الطبيعية لمدولة ممك الشعب، وعوائدىا حق لو، تمتزم الدولة بالحفاظ
عمييا، وحسن استغلاليا، وم ا رعاة حقوق الأجيال فييا.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلاليا، أو الت ا زم مرفق
عام، إلا بناء عمى قانون.
وكل مال لا مالك لو فيو ممك الدولة.
) المادة ) 69
نير النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تمتزم الدولة بالحفاظ عمييا وتنميتيا، ومنع
الاعتداء عمييا. وينظم القانون وسائل الانتفاع بيا.
) المادة ) 23
تمتزم الدولة بحماية شواطئيا وبحارىا ومم ا رتيا المائية وبحي ا رتيا، وصيانة الآثار
والمحميات الطبيعية، وا ا زلة ما يقع عمييا من تعديات.
) المادة ) 26
تكفل الدولة الممكية المشروعة بأنواعيا العامة والتعاونية والخاصة والوقف،
وتحمييا؛ وفقا لما ينظمو القانون.
) المادة ) 22
للأموال العامة حرمة، وحمايتيا واجب وطنى عمى الدولة والمجتمع.
) المادة ) 24
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورىا، وتدعميا، وتكفل استقلاليا.
) المادة ) 21
الممكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتيا الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد
الوطنى دون انح ا رف أو احتكار، وحق الإرث فييا مكفول. ولا يجوز فرض الح ا رسة
عمييا إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا لممنفعة
العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كمو وفقا لما ينظمو القانون.
)00(
) المادة ) 25
تمتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعو.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائو وادارة أموالو، واستثمارىا، وتوزيع
عوائده عمى مستحقييا؛ وفقا لشروط الواقف.
) المادة ) 21[/b]
العدالة الاجتماعية أساس الض ا رئب وغيرىا من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الض ا رئب العامة لاو تعديميا لاو إلغاؤىا إلا بقانون، ولا يُعفى
أحد من أدائيا فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكميف أحد بأداء غير
ذلك من الض ا رئب والرسوم إلا فى حدود القانون.
) المادة ) 27
لمعاممين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحيا، ويمتزمون بتنمية الإنتاج
والمحافظة عمى أدواتو وتنفيذ خطتو فى وحداتيم الإنتاجية، وفقا لمقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين
بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى ىذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار
الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس
إدارة الجمعيات التعاونية الز ا رعية والصناعية.
) المادة ) 28
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخ ا رت وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
) المادة ) 29
لا يجوز التأميم إلا لاعتبا ا رت الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
) المادة ) 43
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
)02(
بنبةت بنخة :ًَ بنحقىق وبنحريةت
بنفصم بلأول: بنحقىق بنشخصية
) المادة ) 46
الك ا رمة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احت ا رميا وحمايتيا.
ولا يجوز بحال إىانة أى إنسان أو ازد ا رؤه.
) المادة ) 42
ال*ية المصرية حق، وينظمو القانون.
) المادة ) 44
المواطنون لدى القانون سواء؛ وىم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا
تمييز بينيم فى ذلك.
) المادة ) 41
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وىى مصونة لا تمس.
) المادة ) 45
فيما عدا حالة التمبس، لا يجوز القبض عمى أحد ولا تفتيشو ولا حبسو ولا منعو
من التنقل ولا تقييد حريتو بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستمزمو التحقيق.
ويجب أن يبمغ كل من تقيد حريتو بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة،
وأن يقدم إلى سمطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريتو؛ ولا يجرى
التحقيق معو إلا فى حضور محاميو؛ فإن لم يكن ندب لو محام.
ولكل من تقيد حريتو، ولغيره، حق التظمم أمام القضاء من ذلك الإج ا رء والفصل
فيو خلال أسبوع، والا وجب الإف ا رج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدتو وأسبابو، وحالات استحقاق
التعويض وأدائو عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبو.
)03(
) المادة ) 41
كل من يقبض عميو، أو يحبس، أو تقيد حريتو بأى قيد، تجب معاممتو بما يحفظ
ك ا رمتو. ولا يجوز تعذيبو، ولا ترىيبو، ولا إك ا رىو، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسو إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة
للإش ا رف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبيا، وفقا لمقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التيديد بشىء منو، ييدر ولا
يعول عميو.
) المادة ) 47
السجن دار تأديب وتيذيب واصلاح؛ يخضع للإش ا رف القضائى، ويحظر فيو
كل ما ينافى ك ا رمة الإنسان، أو يعرض صحتو لمخطر.
وت عنى الدولة بتأىيل المحكوم عمييم، وتيسر ليم سبل الحياة الكريمة بعد
الإف ا رج عنيم.
) المادة ) 48
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتيا مكفولة. ولا يجوز مصادرة الم ا رسلات
البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الياتفية وغيرىا من وسائل الاتصال؛ ولا
م ا رقبتيا، ولا الاطلاع عمييا إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينيا القانون، وبأمر
قضائى مسبب.
) المادة ) 49
لممنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخوليا، ولا
تفتيشيا، ولا م ا رقبتيا إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد
المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيو من فى المنازل قبل دخوليا أو تفتيشيا.
) المادة ) 13
الحياة الآمنة حق تكفمو الدولة لكل مقيم عمى أ ا رضييا، ويحمى القانون الإنسان
مما ييدده من ظواىر إج ا رمية.
)04(
) المادة ) 16
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائو. ولا يجوز أن تجرى عميو
التجارب الطبية أو العممية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى
العموم الطبية، وعمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 12
حرية التنقل والإقامة واليجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقميم الدولة، ولا منعو من العودة إليو.
ولا يكون منعو من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عميو إلا بأمر
قضائى مسبب، ولمدة محددة.
)05(
بنفصم بنخة :ًَ بنحقىق بن ذً يَة وبنطيةضية
) المادة ) 14
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للأديان
السماوية؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 11
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
) المادة ) 15
حرية الفكر وال أ رى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن أ ريو بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك
من وسائل النشر والتعبير.
) المادة ) 11
حرية الإبداع بأشكالو المختمفة حق لكل مواطن.
وتنيض الدولة بالعموم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى
إبداعاتيم وابتكا ا رتيم، وتعمل عمى تطبيقيا لمصمحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لمحفاظ عمى الت ا رث الثقافى الوطنى، وتعمل عمى
نشر الخدمات الثقافية.
) المادة ) 17
الحصول عمى المعمومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنيا،
وتداوليا، حق تكفمو الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق
الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظيا، وطريقة الحصول عمى
المعمومات، والتظمم من رفض إعطائيا، وما قد يترتب عمى ىذا الرفض من مساءلة.
)06(
) المادة ) 18
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتيا
بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاىات ال أ رى العام والإسيام فى
تكوينو وتوجييو فى إطار المقومات الأساسية لمدولة والمجتمع والحفاظ عمى الحقوق
والحريات والواجبات العامة، واحت ا رم حرمة الحياة الخاصة لممواطنين ومقتضيات
الأمن القومى؛ ويحظر وقفيا أو غمقيا أو مصادرتيا إلا بحكم قضائى.
والرقابة عمى ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض
عمييا رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
) المادة ) 19
حرية إصدار الصحف وتممكيا، بجميع أنواعيا، مكفولة بمجرد الإخطار لكل
شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتميفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى
وغيرىا.
) المادة ) 53
لممواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاى ا رت السممية، غير
حاممين سلاحا، ويكون ذلك بناء عمى إخطار ينظمو القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن
حضورىا أو التنصت عمييا.
) المادة ) 56
لممواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأىمية والأح ا زب بمجرد
الإخطار، وتمارس نشاطيا بحرية، وتكون ليا الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز لمسمطات حميا أو حل ىيئاتيا الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك عمى
النحو المبين بالقانون.
)07(
) المادة ) 52
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون ليا الشخصية
الاعتبارية، وتقوم عمى أساس ديمق ا رطى، وتمارس نشاطيا بحرية، وتشارك فى خدمة
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائيا والدفاع عن حقوقيم.
ولا يجوز لمسمطات حميا أو حل مجالس إدارتيا إلا بحكم قضائى.
) المادة ) 54
ينظم القانون النقابات المينية، وادارتيا عمى أساس ديمق ا رطى، وتحديد مواردىا،
وطريقة مساءلة أعضائيا عن سموكيم فى ممارسة نشاطيم المينى وفق مواثيق
شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المينة سوى نقابة مينية واحدة.
ولا يجوز لمسمطات حل مجمس إدارتيا إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عمييا
الح ا رسة.
) المادة ) 51
لكل شخص حق مخاطبة السمطات العامة كتابة وبتوقيعو. ولا تكون مخاطبتيا
باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
) المادة ) 55
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب،
والترشح، وابداء ال أ رى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة ىذه الحقوق.
وتمتزم الدولة بإد ا رج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طمب، متى
توافرت فيو شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتيا ون ا زىتيا. وتدخل
أجيزتيا بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عمييا القانون.
) المادة ) 51
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحمييم، وتكفل حقوقيم
وحرياتيم، وتعينيم عمى أداء واجباتيم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع
إسياميم فى تنمية الوطن.
)08(
وينظم القانون مشاركتيم فى الانتخابات والاستفتاءات.
) المادة ) 57
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادىم من الحقوق والحريات
العامة التى يكفميا الدستور.
ويحظر تسميم اللاجئين السياسيين.
وكل ذلك وفقا لما ينظمو القانون.
)09(
بنفصم بنخةنج: بنحقىق بلاقتصةدية
وبلاجت ةًػية
) المادة ) 58
لكل مواطن الحق فى التعميم عالى الجودة، وىو مجانى بم ا رحمو المختمفة فى
كل مؤسسات الدولة التعميمية، وال ا زمى فى مرحمة التعميم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة
التدابير لمد الإل ا زم إلى م ا رحل أخرى.
وت عنى الدولة بالتعميم الفنى، وتشجعو، وتشرف عمى التعميم بكل أنواعو،
وتخصص لو نسبة كافية من الناتج القومى.
وتمتزم جميع المؤسسات التعميمية العامة والخاصة والأىمية وغيرىا بخطة الدولة
التعميمية وأىدافيا؛ وذلك كمو بما يحقق الربط بين التعميم وحاجات المجتمع والإنتاج.
) المادة ) 59
حرية البحث العممى مكفولة. والجامعات والمجامع العممية والمغوية وم ا ركز
البحث العممى مستقمة، وتخصص ليا الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
) المادة ) 13
المغة العربية مادة أساسية فى م ا رحل التعميم المختمفة بكل المؤسسات التعميمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعميم قبل الجامعى بكل
أنواعو.
وتمتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة لمتخصصات العممية المختمفة.
) المادة ) 16
تمتزم الدولة بوضع خطة شاممة لمقضاء عمى الأمية وتجفيف منابعيا لكافة
الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذىا بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات
من تاريخ العمل بالدستور.
)21(
) المادة ) 12
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص لو الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتمتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام
عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتمتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكالو المختمفة لكل مواطن فى
حالات الطوارئ أو الخطر عمى الحياة.
وتشرف الدولة عمى كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتيا،
وت ا رقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصمة بالصحة؛ وتصدر
التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق ىذه الرقابة.
) المادة ) 14
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سميمة. وتمتزم الدولة بصون البيئة وحمايتيا
من التموث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإض ا رر بالبيئة، والحفاظ عمى
حقوق الأجيال فييا.
) المادة ) 11
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفمو الدولة عمى أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جب ا ر إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
لممواطنين عمى أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
عمييا القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجا ا زت، والتقاعد والتأمين
الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة
المينية فى أماكن العمل؛ وفقا لمقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عمييا فى القانون.
والإض ا رب السممى حق، وينظمو القانون.
)20(
) المادة ) 15
تكرم الدولة شيداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرىم من شيداء الحرب
والواجب الوطنى والمصابين فييا. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرىم، ولممصابين،
ولممحاربين القدامى، لأوسر المفقودين فى الحرب وما فى حكميا. ويكون ليم
ولأبنائيم ولزوجاتيم الأولوية فى فرص العمل.
وكل ذلك وفقاا لما ينظمو القانون.
) المادة ) 11
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قاد ا ر عمى إعالة نفسو
أو أسرتو، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن ليم
حد الكفاية.
) المادة ) 17
تعمل الدولة عمى توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الز ا رعيين
والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وينظم القانون ذلك.
) المادة ) 18
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم عمى العدالة الاجتماعية، وتشجيع
المباد ا رت الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أ ا رضى الدولة لأغ ا رض
العم ا رن؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ عمى حقوق الأجيال.
) المادة ) 19
ممارسة الرياضة حق لمجميع.
وعمى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموىوبين رياضيا ورعايتيم، واتخاذ
ما يمزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
)22(
) المادة ) 73
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية،
ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتمتزم الدولة برعايتو وحمايتو عند فقدانو أسرتو، وتكفل حقوق الطفل المعاق
وتأىيمو واندماجو فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإل ا زم التعميمى، فى أعمال لا تناسب
عمره، أو تمنع استم ا رره فى التعميم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر لو المساعدة القانونية، ويكون
احتجازه فى مكان مناسب؛ ي ا رعى فيو الفصل بين ال*ين، والم ا رحل العمرية، ونوع
الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
) المادة ) 76
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأىيميم وتنميتيم روحيا وخمقيا وثقافيا
وعمميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينيم من المشاركة السياسية الفاعمة.
) المادة ) 72
تمتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحاي ا وتعميمايا واقتصادايا واجتماعاي ا، وتوفر
ليم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوىم، وتييئ الم ا رفق العامة بما
يناسب احتياجاتيم.
) المادة ) 74
يُحظر كل صور القير، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة ال*.
ويُجرم القانون كل ذلك.
)23(
بنفصم بنرببغ: ض ةً ةَت ح ةًية بنحقىق
وبنحريةت
) المادة ) 71
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق
والحريات.
) المادة ) 75
التقاضى حق مصون ومكفول لمناس كافة.
وتمتزم الدولة بتقريب جيات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو ق ا رر إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيو الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
) المادة ) 71
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع
عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا عمى الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
) المادة ) 77
فيما عدا الأحوال التى يحددىا القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من
جية قضائية مختصة.
والمتيم برئ حتى تثبت إدانتو فى محاكمة قانونية عادلة تكفل لو فييا ضمانات
الدفاع؛ وكل متيم فى جناية يجب أن يكون لو محام يدافع عنو، ويحدد القانون
الجنح التى يجب أن يكون لممتيم محام فييا.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية لممجنى عمييم والشيود والمتيمين والمبمغين عند
الاقتضاء.
) المادة ) 78
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
)24(
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامو
عن حقوقيم.
) المادة ) 79
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن
تنفيذىا أو تعطيل تنفيذىا جريمة يعاقب عمييا القانون؛ ولممحكوم لو فى ىذه الحالة
حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
) المادة ) 83
كل اعتداء عمى أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا
تسقط عنيا الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاا لمن
وقع عميو الاعتداء.
ولممضرور إقامة الدعوى الجنائية عنيا بالطريق المباشر.
ولممجمس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتياك ليذه
الحقوق، ولو أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن
لمصمحتو فى الأحكام.
) المادة ) 86
الحقوق والحريات المصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدىا بما يمس
أصميا وجوىرىا.
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة
والمجتمع بيذا الدستور.
)25(
بنبةت بنخةنج: بنطهطةت بنؼةية
بنفصم بلأول: بنطهطة بنتشريؼية
بنفرع بلأول: أحكةو يشتركة
) المادة ) 82
تتكون السمطة التشريعية من مجمس النواب ومجمس الشورى.
ويمارس كل منيما سمطاتو عمى النحو المبين فى الدستور.
) المادة ) 84
لا يجوز الجمع بين عضوية مجمس النواب ومجمس الشورى؛ ويحدد القانون
حالات عدم الجمع الأخرى.
) المادة ) 81
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددىا القانون، يتفرغ عضو مجمس النواب
أو الشورى لميام العضوية، ويحتفظ لو بوظيفتو أو عممو؛ وذلك وفقا لما ينظمو
القانون.
) المادة ) 85
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابتو بقيد ولا شرط.
) المادة ) 81
أقسم بالله « : يؤدى العضو أمام مجمسو، قبل أن يباشر عممو، اليمين الآتية
العظيم أن أحافظ مخمصا عمى النظام الجميورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن
أرعى مصالح الشعب رعاية كاممة، وأن أحافظ عمى استقلال الوطن وسلامة
.» أ ا رضيو
) المادة ) 87
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجمسين، وتقدم
إلييا الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النيائية
للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إلييا.
)26(
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجمس بالحكم.
) المادة ) 88
لا يجوز لعضو أى من المجمسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة،
أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرىا أو يبيعيا شيئا من
أموالو، ولا أن يقايضيا عميو، ولا أن يبرم معيا عقد الت ا زم أو توريد أو مقاولة.
ويتعين عمى العضو تقديم إق ا رر ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركيا
وفى نياية كل عام، يعرض عمى مجمسو.
واذا تمقى العضو ىدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتيا، تؤول
ممكيتيا إلى الخ ا زنة العامة لمدولة.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 89
لا يُسأل العضو عما يبديو من آ ا رء تتعمق بأعمالو فى المجمس الذى ينتمى
إليو.
) المادة ) 93
لا يجوز، فى غير حالة التمبس، اتخاذ أى إج ا رء جنائى ضد العضو إلا بإذن
سابق من مجمسو. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجمس، ويخطر
المجمس عند أول انعقاد بما اتخذ من إج ا رء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طمب اتخاذ الإج ا رء الجنائى ضد العضو
خلال ثلاثين يوما عمى الأكثر، والا اعتبر الطمب مقبولا.
) المادة ) 96
يتقاضى العضو مكافأة يحددىا القانون.
) المادة ) 92
مقر مجمسى النواب والشورى مدينة القاىرة.
ويجوز لأى منيما فى الظروف الاستثنائية عقد جمساتو فى مكان آخر؛ بناء
عمى طمب رئيس الجميو رية، أو ثمث عدد أعضاء المجمس.
)27(
واجتماع المجمس عمى خلاف ذلك، وما يصدر عنو من ق ا ر ا رت، باطل.
) المادة ) 94
جمسات مجمس النواب ومجمس الشورى عمنية.
ويجوز انعقاد أى منيما فى جمسة سرية؛ بناء عمى طمب رئيس الجميورية، أو
الحكومة، أو رئيس المجمس، أو عشرين من أعضائو عمى الأقل؛ ثم يقرر المجمس ما إذا
كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامو تجرى فى جمسة عمنية أو سرية.
) المادة ) 91
يدعو رئيس الجميورية كلاا من مجمس النواب ومجمس الشورى للانعقاد لمدور
العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شير أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع
كل منيما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشير عمى الأقل، ويفض رئيس
الجميورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجمس، ولا يجوز ذلك لمجمس النواب قبل
اعتماده الموازنة العامة لمدولة.
) المادة ) 95
يجوز انعقاد أى من المجمسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء
عمى دعوة من رئيس الجميورية، أو الحكومة، أو طمب موقع من عُشر أعضاء
المجمس عمى الأقل.
) المادة ) 91
لا يكون انعقاد أى من مجمسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ ق ا ر ا رتو، إلا
بحضور أغمبية أعضائو.
وفى غير الأحوال المشترط فييا أغمبية خاصة، تصدر الق ا ر ا رت بالأغمبية المطمقة
لمحاضرين. وعند تساوى الآ ا رء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنو مرفوضا.
) المادة ) 97
ينتخب كل مجمس رئيسا ووكيمين من بين أعضائو المنتخبين فى أول اجتماع
لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجمس النواب، ونصف
)28(
الفصل التشريعى لمجمس الشورى. واذا خلا مكان أحدىم ينتخب المجمس من يحل
محمو إلى نياية مدة سمفو.
وفى جميع الأحوال يجوز لثمث أعضاء أى من المجمسين، فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى، طمب إج ا رء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجمس ووكيميو.
) المادة ) 98
عند تولى رئيس مجمس النواب، أو رئيس مجمس الشورى، منصب رئيس
الجميورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيمين سنا رئاسة المجمس طوال تمك المدة.
) المادة ) 99
يضع كل مجمس لائحتو الداخمية لتنظيم العمل فيو وكيفية ممارسة
اختصاصاتو؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.
) المادة ) 633
يختص كل مجمس بالمحافظة عمى النظام داخمو، ويتولى ذلك رئيس المجمس.
ولا يجوز لأى قوة مسمحة دخول أى من المجمسين أو الوجود عمى مقربة منو
إلا بطمب من رئيس المجمس.
) المادة ) 636
لرئيس الجميورية، ولمحكومة، ولكل عضو فى مجمس النواب، اقت ا رح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى المجنة النوعية المختصة بمجمس النواب؛ لفحصو
وتقديم تقرير عنو إلى المجمس.
لاو يحال الاقت ا رح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى المجنة النوعية، إلا إذا
أجازتو المجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجمس عمى ذلك. فإذا رفضت المجنة
الاقت ا رح بقانون وجب أن يكون ق ا ررىا مسببا.
وكل اقت ا رح بقانون قدمو أحد الأعضاء، ورفضو المجمس، لا يجوز تقديمو ثانية
فى دور الانعقاد نفسو.
)29(
) المادة ) 632
لا يجوز لأى من مجمسى النواب والشورى إق ا رر مش روع قانون إلا بعد أخذ
ال أ رى عميو.
ولكل مجمس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يق ره أحد المجمسين يبعث بو إلى المجمس الآخر، ولا يجوز
لو أن يؤخره عن ستين يواما، لا تدخل فييا العطمة التشريعية. ولا يكون قانوانا إلا إذا
أقره المجمسان.
) المادة ) 634
إذا قام خلاف تشريعى بين المجمسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا
يختار كل مجمس نصفيم من بين أعضائو بناء عمى ترشيح لجنتو العامة؛ وذلك
لاقت ا رح نصوص لممواد محل الخلاف.
وتعرض ىذه المقترحات عمى كل من المجمسين؛ فإذا لم يوافق أحدىما عمييا،
يعرض الأمر عمى مجمس النواب ويؤخذ بما ينتيى إليو من ق ا رر يصد ره بأغمبية عدد
الأعضاء.
) المادة ) 631
يبمغ مجمس النواب رئيس الجميورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إرسالو؛ فإذا اعترض عميو رده إلى المجمس خلال ثلاثين يوما
من ذلك التاريخ.
واذا لم يرد القانون فى ىذا الميعاد، أو أقره مجمس النواب ثانية بأغمبية ثمثى
عدد الأعضاء، استقر قان ونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجمس لا يجوز تقديمو فى دور الانعقاد نفسو قبل مضى أربعة
أشير من تاريخ صدور الق ا رر.
) المادة ) 635
لأى من أعضاء المجمسين إبداء اقت ا رح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس
مجمس الوز ا رء أو أحد نوابو أو أحد الوز ا رء.
)31(
) المادة ) 631
يجوز لعشرين عضوا من مجمس النواب، أو عشرة من مجمس الشورى، عمى
الأقل، طمب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنو.
) المادة ) 637
لكل عضو، فى مجمس النواب أو مجمس الشورى، الحق فى الحصول عمى أية
) بيانات أو معمومات تتعمق بأداء عممو فى المجمس، وذلك بم ا رعاة أحكام المادة ) 47
من الدستور.
) المادة ) 638
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجمسى النواب والشورى
بشأن المسائل العامة.
ولو أن يقدم إلى أى منيما شكاوى، يحيميا كل مجمس إلى الوز ا رء المختصين،
وعمييم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بيا إذا طمب المجمس ذلك، ويحاط صاحب
الشكوى بنتيجتيا.
) المادة ) 639
يحق لرئيس مجمس الوز ا رء ونوابو والوز ا رء ونوابيم حضور جمسات المجمسين،
أو إحدى لجانيما، ويكون حضورىم وجوبيا بناء عمى طمب أى من المجمسين، وليم
أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إلييم كمما طمبوا الكلام، وعمييم الرد عمى القضايا موضع
النقاش، دون أن يكون ليم صوت معدود عند أخذ ال أ رى.
) المادة ) 663
يقبل كل مجمس استقالة أعضائو، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبوليا ألا
يكون المجمس قد بدأ فى اتخاذ إج ا رءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
)30(
) المادة ) 666
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجمسين إلا إذا فقد العضو الثقة
والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب عمى أساسيا، أو أخل بواجباتيا.
ويجب أن يصدر ق ا رر إسقاط العضوية، من المجمس الذى ينتمى إليو العضو،
بأغمبية ثمثى الأعضاء.
) المادة ) 662
إذا خلا مكان عضو أحد المجمسين، قبل انتياء مدتو بستة أشير عمى الأقل،
وجب شغل مكانو طبقا لمقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجمس خمو
المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكممة لعضوية سمفو.
)32(
بنفرع بنخة :ًَ يجهص بن ىُبت
) المادة ) 664
يشكل مجمس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
بالاقت ا رع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجمس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقو
المدنية والسياسية، حاصلا عمى شيادة إتمام التعميم الأساسى عمى الأقل، وألا تقل سنو،
يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
بما ي ا رعى التمثيل العادل لمسكان والمحافظات.
) المادة ) 661
مدة عضوية مجمس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع لو.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجمس خلال الستين يوما السابقة عمى انتياء مدتو.
) المادة ) 665
يتولى مجمس النواب سمطة التشريع، اوق ا رر السياسة العامة لمدولة، والخطة العامة
لمتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة لمدولة، ويمارس الرقابة عمى أعمال
السمطة التنفيذية؛ وذلك كمو عمى النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة لمتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضيا
عمى مجمس النواب.
) المادة ) 661
يجب أن تشمل الموازنة العامة لمدولة كافة إي ا رداتيا ومصروفاتيا دون استثناء.
ويُعرض مشروعيا عمى مجمس النواب قبل تسعين يوما عمى الأقل من بدء السنة المالية،
ولا تكون نافذة إلا بموافقتو عمييا؛ ويتم التصويت عميو بابا بابا.
ويجوز لمجمس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا
لالت ا زم محدد عمى الدولة. واذا ترتب عمى التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق
المجمس مع الحكومة عمى تدبير مصادر للإي ا ردات تحقق إعادة التوازن بينيما؛ وتصدر
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق ىذا التوازن.
واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادىا.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات
المؤسسات والييئات العامة وحساباتيا.
)33(
) المادة ) 667
تجب موافقة مجمس النواب عمى نقل أى مبمغ من باب إلى آخر من أبواب
الموازنة العامة، وعمى كل مصروف غير وارد بيا، أو ا زئد عمى تقدي ا رتيا،
وتصدر الموافقة بقانون.
) المادة ) 668
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واج ا رءات صرفيا.
) المادة ) 669
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التى تتقرر عمى الخ ا زنة العامة لمدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منيا،
والجيات التى تتولى تطبيقيا.
) المادة ) 623
لا يجوز لمسمطة التنفيذية الاقت ا رض، أو الحصول عمى تمويل، أو الارتباط
بمشروع يترتب عميو إنفاق مبالغ من الخ ا زنة العامة لمدولة لمدة مقبمة، إلا بعد
موافقة مجمس النواب.
) المادة ) 626
يجب عرض الحساب الختامى لمموازنة العامة لمدولة عمى مجمس النواب،
فى مدة لا تزيد عمى ستة أشير من تاريخ انتياء السنة المالية؛ ويعرض معو
التقرير السنوى لمجياز المركزى لممحاسبات وملاحظاتو عمى الحساب الختامى.
ويتم التصويت عمى الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.
ولممجمس أن يطمب من الجياز المركزى لممحاسبات أية بيانات أو تقارير
أخرى.
)34(
) المادة ) 622
لمجمس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكمف لجنة من لجانو، بفحص نشاط
إحدى الجيات الإدارية أو الييئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى
الحقائق فى موضوع معين، وابلاغ المجمس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو
الاقتصادية، أو إج ا رء تحقيقات فى أى موضوع يتعمق بعمل من الأعمال السابقة أو
غيرىا، ويقرر المجمس ما ي ا ره مناسبا فى ىذا الشأن.
ولمجنة فى سبيل القيام بميمتيا أن تجمع ما ت ا ره من أدلة، وأن تطمب سماع
من ترى سماع أقوالو، وعمى جميع الجيات أن تستجيب إلى طمبيا، وأن تضع تحت
تصرفيا ما تطمبو من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
) المادة ) 624
لكل عضو من أعضاء مجمس النواب أن يوجو إلى رئيس مجمس الوز ا رء، أو
أحد نوابو، أو أحد الوز ا رء، أسئمة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتيم، وعمييم
الإجابة عن ىذه الأسئمة.
ويجوز لمعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى
استجواب فى الجمسة نفسيا.
) المادة ) 621
لكل عضو فى مجمس النواب أن يقدم طمب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس
مجمس الوز ا رء أو أحد نوابو أو أحد الوز ا رء فى الأمور العامة العاجمة ذات الأىمية.
ويتعين عمى الحكومة الرد.
) المادة ) 625
لكل عضو فى مجمس النواب توجيو استجواب لرئيس مجمس الوز ا رء أو أحد
نوابو أو أحد الوز ا رء؛ لمحاسبتيم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتيم.
ويناقش المجمس الاستجواب بعد سبعة أيام عمى الأقل من تاريخ تقديمو، إلا
فى حالات الاستعجال التى ي ا رىا وبعد موافقة الحكومة.
)35(
) المادة ) 621
لمجمس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجمس الوز ا رء أو أحد نوابو أو
أحد الوز ا رء.
ولا يجوز عرض طمب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء عمى اقت ا رح عُشر
أعضاء المجمس، ويصدر المجمس ق ا رره خلال سبعة أيام عمى الأكثر من مناقشة
الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغمبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طمب سحب الثقة فى موضوع سبق لممجمس أن
فصل فيو فى دور الانعقاد نفسو.
اوذا قرر المجمس سحب الثقة من رئيس مجمس الوز ا رء، أو من أحد الوز ا رء
وأعمنت الحكومة تضامنيا معو قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتيا. واذا
كان ق ا رر سحب الثقة متعمقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالتو.
) المادة ) 627
لا يجوز لرئيس الجميورية حل مجمس النواب إلا بق ا رر مسبب، وبعد استفتاء
الشعب.
ولا يجوز حل المجمس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا لمسبب الذى حل
من أجمو المجمس السابق.
ويصدر رئيس الجميورية ق ا ر اا ر بوقف جمسات المجمس واج ا رء الاستفتاء عمى
الحل خلال عشرين يوما عمى الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغمبية
الأصوات الصحيحة عمى الحل أصدر رئيس الجميورية ق ا رر الحل، ودعا إلى
انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما عمى الأكثر من تاريخ صدور الق ا رر، ويجتمع
المجمس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النيائية.
اوذا لم
[b]
دستور مصر
الفصل الأول: المقومات السياسية ....................................................................
1( )7
5 6
الفصل الثانى: المقومات الاجتماعية والأخلاقية .......................................................
8( )13
7
الفصل الثالث: المقومات الاقتصادية ..................................................................
14( )30
8 10
بنبةت بنخة :ًَ بنحقىق وبنحريةت ........................
31( )81
11 23
الفصل الأ ول: الحقوق الشخصية .....................................................................
31( )42
11 13
الفصل الثانى: الحقوق المدنية والسياسية ............................................................
43( )57
14 17
الفصل الثالث: الحقوق الاجتماعية والاقتصادية 58( )73
18 21
الفصل ال ا ربع: ضمانات حماية الحقوق والحريات ......................................................
74( )81
22 23
بنبةت بنخةنج: بنطهطةت بنؼةية .........................
82( )199
24 الفصل الأول: السمطة التشريعية 82( )131
24 35
الفرع الأول: أحكام مشتركة ...........................................................................
82( )113
24 30
الفرع الثانى: مجمس النواب ..........................................................................
114( )127
31 34
الفرع الثالث: مجمس الشورى .........................................................................
128( )131
35
الفصل الثانى: السمطة التنفيذية ......................................................................
132( )198
36 44
الفرع الأول: رئيس الجمهورية .......................................................................
132( )154
36 41
الفرع الثانى: الحكومة ................................................................................
155( )167
42 44
الفصل الثالث: السمطة القضائية 168( )182
45 48
الفصل ال ا ربع: نظام الإدارة المحمية 183( )192
49 50
الفصل الخامس: الأمن القومى والدفاع ...............................................................
193( )199
51 52
بنبااةت بنرببااغ: بنهياااةت بن طًااتقهة وبلأجهااس
بنرقةبية .............................................
200( )216
53 59
الفصل الأول: أحكام مشتركة 200( )203
53
الفصل الثانى: الأجهزة الرقابية 204( )206
54
الفصل الثالث: المجمس الاقتصادى والاجتماعى )207(
55
الفصل ال ا ربع: المفوضية الوطنية للانتخابات ..........................................................
208( )211
56 57
الفصل الخامس: الهيئات المستقمة ...................................................................
212( )216
58 59
بنبةت بنخةيص: أحكةو ختةيية وب تَقةنية .................
217( )236
60 63
الفصل الأول: تعديل الدستور 217( )218
60
الفصل الثانى: أحكام عامة 219( )225
61
)3(
الفصل الثالث: أحكام انتقالية .........................................................................
226( -)236
62 63
)4(
ديببجت وثيقت انذستىر
نحن جماهير شعب مصر،
بسم الله الرحمن الرحيم وبعونه،
هذا هو دستورنا.. وثيقة ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى فجرىا شبابنا،
والتف حوليا شعبنا، وانحازت إلييا قواتنا المسمحة.
بعد أن رفضنا فى ميدان التحرير وفى طول البلاد وعرضيا كل صور الظمم
والقير والطغيان والاستبداد والإقصاء والنيب والفساد والاحتكار.
وجاهرنا بحقوقنا الكاممة "عيش، حرية، عدالة اجتماعية، ك ا رمة إنسانية"،
مشفوعة بدماء شيدائنا وآلام مصابينا وأحلام أطفالنا وجياد رجالنا ونسائنا.
واستعدنا أجواء حضارتنا العظيمة وعبق تاريخنا ال ا زىر؛ فأقمنا أعرق دولة عمى
ضفاف النيل الخالد، عرفت معانى المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وقدمت لمعالم أول
أبجديات الكتابة، وأطمقت عقيدة التوحيد ومعرفة الخالق، واحتضنت أنبياء الله ورسالاتو
السماوية، وزينت صفحات التاريخ الإنسانى بمواكب الإبداع.
واستم ا ر ا ر لثورتنا الطاىرة التى وحدت المصريين عمى كممة سواء، لبناء دولة
ديمق ا رطية حديثة ؛ نعمن تمسكنا بالمبادئ التالية:
أولا: الشعب مصدر السمطات؛ يؤسسيا، وتستمد منو شرعيتيا، وتخضع لإ ا ردتو..
ومسئولياتيا وصلاحياتيا أمانة تحمميا، لا امتيا ا زت تتحصن خمفيا.
ثانيا: نظام حكم ديمق ا رطى؛ يرسخ التداول السممى لمسمطة، ويعمق التعددية السياسية
والحزبية، ويضمن ن ا زىة الانتخابات، واسيام الشعب فى صنع الق ا ر ا رت الوطنية.
ثالثا: ك ا رمة الفرد من ك ا رمة الوطن.. ولا ك ا رمة لوطن لا تكرم فيو الم أ رة؛ فالنساء
شقائق الرجال، وشريكات فى المكتسبات والمسئوليات الوطنية.
ا ربعا: الحرية حق، فك ا ر وابداعا و أ ريا، وسكنا وأملاكا وحلا ا وترحالاا ، وضع الخالق
أصوليا فى حركة الكون وفطرة البشر.
خامسا: المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع: مواطنين ومواطنات؛ فلا تمييز، ولا
وساطة، ولا محاباة، فى الحقوق والواجبات.
)5(
سادسا: سيادة القانون أساس حرية الفرد، ومشروعية السمطة، وخضوع الدولة لمقانون؛
فلا يعمو صوت عمى قوة الحق، والقضاء مستقل شامخ, صاحب رسالة سامية فى
حماية الدستور واقامة موازين العدالة وصون الحقوق والحريات.
سابعا: الوحدة الوطنية فريضة، وركيزة بناء الدولة المصرية الحديثة وانطلاقتيا
نحو التقدم والتنمية؛ ترسخيا قيم التسامح والاعتدال والوسطية وكفالة الحقوق
والحريات لجميع المواطنين دون تفرقة بين أبناء الجماعة الوطنية.
ثامنا: الدفاع عن الوطن شرف وواجب؛ وقواتنا المسمحة مؤسسة وطنية محترفة
محايدة لا تتدخل فى الشأن السياسى، وىى درع البلاد الواقى.
تاسعا: الأمن نعمة كبرى؛ تسير عميو شرطة تعمل فى خدمة الشعب وحمايتو,
وفرض موازين العدالة، فلا عدل بلا حماية، ولا حماية بغير مؤسسات أمنية
تحترم ك ا رمة الإنسان وسيادة القانون.
عاش اً ر: الوحدة أمل الأمة العربية؛ نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة مصير،
يعضدىا التكامل والتآخى مع دول حوض النيل والعالم الإسلامى الامتداد
الطبيعى لعبقرية موقع مصر ومكانيا عمى خريطة الكون.
حادى عشر: ريادة مصر الفكرية والثقافية، تجسيد لق واىا الناعمة ونموذج عطاء
بحرية مبدعييا ومفكرييا، وجامعاتيا، ومجامعيا العممية والمغوية وم ا ركزىا
البحثية، وصحافتيا وفنونيا وآدابيا واعلاميا، وكنيستيا الوطنية، وأزىرىا
الشريف الذى كان عمى امتداد تاريخو قوّاما عمى ىوية الوطن، ا رعيا لمغة
العربية الخالدة، والشريعة الإسلامية الغ ا رء، ومنارة لمفكر الوسطى المستنير.
نحن جماهير شعب مصر،
إيمانا بالله ورسالاته،
وعرفانا بحق الوطن والأمة عمينا،
واستشعا اً ر لمسئوليتنا الوطنية والإنسانية،
نقتدى ونمتزم بالثوابت الواردة بهذا الدستور، الذى نقبمه ونمنحه لأنفسنا،
مؤكدين عزمنا الأكيد عمى العمل به والدفاع عنه، وعمى حمايته واحت ا رمه من قبل
جميع سمطات الدولة والكافة.
)6(
بنبةت بلأول: يقىيةت بنذونة وبن جًت غً
بنفصم بلأول
بن قًىيةت بنطيةضية
) المادة ) 6
جميورية مصر العربية دولة مستقمة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة،
ونظاميا ديمق ا رطى.
والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائو لحوض
النيل والقارة الأفريقية وبامتداده الآسيوى، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية.
) المادة ) 2
الإسلام دين الدولة، والمغة العربية لغتيا الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية
المصدر الرئيسى لمتشريع.
) المادة ) 4
مبادئ ش ا رئع المصريين من المسيحيين والييود المصدر الرئيسى لمتشريعات
المنظِّمة لأحواليم الشخصية، وشئونيم الدينية، واختيار قياداتيم الروحية.
) المادة ) 1
الأزىر الشريف ىيئة إسلامية مستقمة جامعة، يختص دون غيره بالقيام عمى
كافة شئونو، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعموم الدين والمغة العربية فى مصر
والعالم. ويؤخذ أ رى ىيئة كبار العمماء بالأزىر الشريف فى الشئون المتعمقة بالشريعة
الإسلامية.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغ ا رضو.
وشيخ الأزىر مستقل غير قابل لمعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين
أعضاء ىيئة كبار العمماء.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
)7(
) المادة ) 5
السيادة لمشعب يمارسيا ويحمييا، ويصون وحدتو الوطنية، وىو مصدر
السمطات؛ وذلك عمى النحو المبين فى الدستور.
) المادة ) 1
يقوم النظام السياسى عمى مبادئ الديمق ا رطية والشورى، والمواطنة التى تسوى
بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية،
والتداول السممى لمسمطة، والفصل بين السمطات والتوازن بينيا، وسيادة القانون،
واحت ا رم حقوق الإنسان وحرياتو؛ وذلك كمو عمى النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى عمى أساس التفرقة بين المواطنين؛ بسبب ال*
أو الأصل أو الدين.
) المادة ) 7
الحفاظ عمى الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضو، شرف وواجب
مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمو القانون.
)8(
بنفصم بنخة :ًَ بن قًىيةت بلاجت ةًػية
وبلأخلاقية
) المادة ) 8
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية، وتمتزم بتيسير سبل الت ا رحم
والتكافل الاجتماعى والتضامن بين أف ا رد المجتمع، وتضمن حماية الأنفس والأع ا رض
والأموال، وتعمل عمى تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين؛ وذلك كمو فى حدود القانون.
) المادة ) 9
تمتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، دون تمييز.
) المادة ) 63
الأسرة أساس المجتمع، قواميا الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع عمى الالت ا زم بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعمى
تماسكيا واستق ا ررىا، وترسيخ قيميا الأخلاقية وحمايتيا؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو
القانون.
وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات الم أ رة
نحو أسرتيا وعمميا العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة لمم أ رة المُعيمة والمطمقة والأرممة.
) المادة ) 66
ترعى الدولة الأخلاق والآداب والنظام العام، والمستوى الرفيع لمتربية والقيم
الدينية والوطنية، والحقائق العممية، والثقافة العربية، والت ا رث التاريخى والحضارى
لمشعب؛ وذلك وفقا لما ينظمو القانون.
) مادة ) 62
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية والمغوية لممجتمع، وتعمل عمى
تعريب التعميم والعموم والمعارف.
) المادة ) 64
إنشاء الرتب المدنية محظور.
)9(
بنفصم بنخةنج: بن قًىيةت بلاقتصةدية
) المادة ) 61
ييدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاممة، ورفع مستوى
المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء عمى الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل والإنتاج
والدخل القومى.
وتعمل خطة التنمية عمى إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة
التوزيع، وحماية حقوق المستيمك، والمحافظة عمى حقوق العاممين، والمشاركة بين
أ رس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدىا.
ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى
للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجيزة الدولة لا
يستثنى منو إلا بناء عمى قانون.
) المادة ) 65
الز ا رعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتمتزم الدولة بحماية الرقعة الز ا رعية
وزيادتيا، وتعمل عمى تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية
والثروة السمكية وحمايتيا، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطمبات الإنتاج الز ا رعى
وحسن إدارتو وتسويقو، ودعم الصناعات الز ا رعية.
وينظم القانون استخدام أ ا رضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى
الفلاح والعامل الز ا رعى من الاستغلال.
) المادة ) 61
تمتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل عمى رفع مستوى معيشة الفلاحين
وأىل البادية.
) المادة ) 67
الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاست ا رتيجية،
وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتيا.
وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
)01(
) المادة ) 68
الثروات الطبيعية لمدولة ممك الشعب، وعوائدىا حق لو، تمتزم الدولة بالحفاظ
عمييا، وحسن استغلاليا، وم ا رعاة حقوق الأجيال فييا.
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلاليا، أو الت ا زم مرفق
عام، إلا بناء عمى قانون.
وكل مال لا مالك لو فيو ممك الدولة.
) المادة ) 69
نير النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تمتزم الدولة بالحفاظ عمييا وتنميتيا، ومنع
الاعتداء عمييا. وينظم القانون وسائل الانتفاع بيا.
) المادة ) 23
تمتزم الدولة بحماية شواطئيا وبحارىا ومم ا رتيا المائية وبحي ا رتيا، وصيانة الآثار
والمحميات الطبيعية، وا ا زلة ما يقع عمييا من تعديات.
) المادة ) 26
تكفل الدولة الممكية المشروعة بأنواعيا العامة والتعاونية والخاصة والوقف،
وتحمييا؛ وفقا لما ينظمو القانون.
) المادة ) 22
للأموال العامة حرمة، وحمايتيا واجب وطنى عمى الدولة والمجتمع.
) المادة ) 24
ترعى الدولة التعاونيات بكل صورىا، وتدعميا، وتكفل استقلاليا.
) المادة ) 21
الممكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتيا الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد
الوطنى دون انح ا رف أو احتكار، وحق الإرث فييا مكفول. ولا يجوز فرض الح ا رسة
عمييا إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى؛ ولا تنزع إلا لممنفعة
العامة، ومقابل تعويض عادل يُدفع مقدما.
وذلك كمو وفقا لما ينظمو القانون.
)00(
) المادة ) 25
تمتزم الدولة بإحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعو.
وينظم القانون الوقف، ويحدد طريقة إنشائو وادارة أموالو، واستثمارىا، وتوزيع
عوائده عمى مستحقييا؛ وفقا لشروط الواقف.
) المادة ) 21[/b]
العدالة الاجتماعية أساس الض ا رئب وغيرىا من التكاليف المالية العامة.
ولا يكون إنشاء الض ا رئب العامة لاو تعديميا لاو إلغاؤىا إلا بقانون، ولا يُعفى
أحد من أدائيا فى غير الأحوال المبينة فى القانون. ولا يجوز تكميف أحد بأداء غير
ذلك من الض ا رئب والرسوم إلا فى حدود القانون.
) المادة ) 27
لمعاممين نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحيا، ويمتزمون بتنمية الإنتاج
والمحافظة عمى أدواتو وتنفيذ خطتو فى وحداتيم الإنتاجية، وفقا لمقانون.
ويكون تمثيل العمال فى مجالس إدارة وحدات القطاع العام فى حدود خمسين
بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين فى ىذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار
الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن ثمانين بالمائة فى عضوية مجالس
إدارة الجمعيات التعاونية الز ا رعية والصناعية.
) المادة ) 28
تشجع الدولة الادخار، وتحمى المدخ ا رت وأموال التأمينات والمعاشات.
وينظم القانون ذلك.
) المادة ) 29
لا يجوز التأميم إلا لاعتبا ا رت الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.
) المادة ) 43
المصادرة العامة للأموال محظورة.
ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.
)02(
بنبةت بنخة :ًَ بنحقىق وبنحريةت
بنفصم بلأول: بنحقىق بنشخصية
) المادة ) 46
الك ا رمة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احت ا رميا وحمايتيا.
ولا يجوز بحال إىانة أى إنسان أو ازد ا رؤه.
) المادة ) 42
ال*ية المصرية حق، وينظمو القانون.
) المادة ) 44
المواطنون لدى القانون سواء؛ وىم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا
تمييز بينيم فى ذلك.
) المادة ) 41
الحرية الشخصية حق طبيعى؛ وىى مصونة لا تمس.
) المادة ) 45
فيما عدا حالة التمبس، لا يجوز القبض عمى أحد ولا تفتيشو ولا حبسو ولا منعو
من التنقل ولا تقييد حريتو بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستمزمو التحقيق.
ويجب أن يبمغ كل من تقيد حريتو بأسباب ذلك كتابة خلال اثنتى عشرة ساعة،
وأن يقدم إلى سمطة التحقيق خلال أربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريتو؛ ولا يجرى
التحقيق معو إلا فى حضور محاميو؛ فإن لم يكن ندب لو محام.
ولكل من تقيد حريتو، ولغيره، حق التظمم أمام القضاء من ذلك الإج ا رء والفصل
فيو خلال أسبوع، والا وجب الإف ا رج حتما.
وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى ومدتو وأسبابو، وحالات استحقاق
التعويض وأدائو عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء
الحكم المنفذة بموجبو.
)03(
) المادة ) 41
كل من يقبض عميو، أو يحبس، أو تقيد حريتو بأى قيد، تجب معاممتو بما يحفظ
ك ا رمتو. ولا يجوز تعذيبو، ولا ترىيبو، ولا إك ا رىو، ولا إيذاؤه بدنيا أو معنويا.
ولا يكون حجزه ولا حبسو إلا فى أماكن لائقة إنسانيا وصحيا، وخاضعة
للإش ا رف القضائى.
ومخالفة شىء من ذلك جريمة يُعاقب مرتكبيا، وفقا لمقانون.
وكل قول صدر تحت وطأة أى مما تقدم، أو التيديد بشىء منو، ييدر ولا
يعول عميو.
) المادة ) 47
السجن دار تأديب وتيذيب واصلاح؛ يخضع للإش ا رف القضائى، ويحظر فيو
كل ما ينافى ك ا رمة الإنسان، أو يعرض صحتو لمخطر.
وت عنى الدولة بتأىيل المحكوم عمييم، وتيسر ليم سبل الحياة الكريمة بعد
الإف ا رج عنيم.
) المادة ) 48
لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتيا مكفولة. ولا يجوز مصادرة الم ا رسلات
البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الياتفية وغيرىا من وسائل الاتصال؛ ولا
م ا رقبتيا، ولا الاطلاع عمييا إلا لمدة محددة، وفى الأحوال التى يبينيا القانون، وبأمر
قضائى مسبب.
) المادة ) 49
لممنازل حرمة. وفيما عدا حالات الخطر والاستغاثة، لا يجوز دخوليا، ولا
تفتيشيا، ولا م ا رقبتيا إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبأمر قضائى مسبب يحدد
المكان والتوقيت والغرض. ويجب تنبيو من فى المنازل قبل دخوليا أو تفتيشيا.
) المادة ) 13
الحياة الآمنة حق تكفمو الدولة لكل مقيم عمى أ ا رضييا، ويحمى القانون الإنسان
مما ييدده من ظواىر إج ا رمية.
)04(
) المادة ) 16
لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائو. ولا يجوز أن تجرى عميو
التجارب الطبية أو العممية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى
العموم الطبية، وعمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 12
حرية التنقل والإقامة واليجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقميم الدولة، ولا منعو من العودة إليو.
ولا يكون منعو من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عميو إلا بأمر
قضائى مسبب، ولمدة محددة.
)05(
بنفصم بنخة :ًَ بنحقىق بن ذً يَة وبنطيةضية
) المادة ) 14
حرية الاعتقاد مصونة.
وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة للأديان
السماوية؛ وذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 11
تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
) المادة ) 15
حرية الفكر وال أ رى مكفولة.
ولكل إنسان حق التعبير عن أ ريو بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك
من وسائل النشر والتعبير.
) المادة ) 11
حرية الإبداع بأشكالو المختمفة حق لكل مواطن.
وتنيض الدولة بالعموم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى
إبداعاتيم وابتكا ا رتيم، وتعمل عمى تطبيقيا لمصمحة المجتمع.
وتتخذ الدولة التدابير اللازمة لمحفاظ عمى الت ا رث الثقافى الوطنى، وتعمل عمى
نشر الخدمات الثقافية.
) المادة ) 17
الحصول عمى المعمومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنيا،
وتداوليا، حق تكفمو الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق
الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومى.
وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظيا، وطريقة الحصول عمى
المعمومات، والتظمم من رفض إعطائيا، وما قد يترتب عمى ىذا الرفض من مساءلة.
)06(
) المادة ) 18
حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتيا
بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاىات ال أ رى العام والإسيام فى
تكوينو وتوجييو فى إطار المقومات الأساسية لمدولة والمجتمع والحفاظ عمى الحقوق
والحريات والواجبات العامة، واحت ا رم حرمة الحياة الخاصة لممواطنين ومقتضيات
الأمن القومى؛ ويحظر وقفيا أو غمقيا أو مصادرتيا إلا بحكم قضائى.
والرقابة عمى ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض
عمييا رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
) المادة ) 19
حرية إصدار الصحف وتممكيا، بجميع أنواعيا، مكفولة بمجرد الإخطار لكل
شخص مصرى طبيعى أو اعتبارى.
وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتميفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى
وغيرىا.
) المادة ) 53
لممواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاى ا رت السممية، غير
حاممين سلاحا، ويكون ذلك بناء عمى إخطار ينظمو القانون.
وحق الاجتماعات الخاصة مكفول دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن
حضورىا أو التنصت عمييا.
) المادة ) 56
لممواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأىمية والأح ا زب بمجرد
الإخطار، وتمارس نشاطيا بحرية، وتكون ليا الشخصية الاعتبارية.
ولا يجوز لمسمطات حميا أو حل ىيئاتيا الإدارية إلا بحكم قضائى؛ وذلك عمى
النحو المبين بالقانون.
)07(
) المادة ) 52
حرية إنشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة. وتكون ليا الشخصية
الاعتبارية، وتقوم عمى أساس ديمق ا رطى، وتمارس نشاطيا بحرية، وتشارك فى خدمة
المجتمع وفى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائيا والدفاع عن حقوقيم.
ولا يجوز لمسمطات حميا أو حل مجالس إدارتيا إلا بحكم قضائى.
) المادة ) 54
ينظم القانون النقابات المينية، وادارتيا عمى أساس ديمق ا رطى، وتحديد مواردىا،
وطريقة مساءلة أعضائيا عن سموكيم فى ممارسة نشاطيم المينى وفق مواثيق
شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المينة سوى نقابة مينية واحدة.
ولا يجوز لمسمطات حل مجمس إدارتيا إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عمييا
الح ا رسة.
) المادة ) 51
لكل شخص حق مخاطبة السمطات العامة كتابة وبتوقيعو. ولا تكون مخاطبتيا
باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية.
) المادة ) 55
مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب،
والترشح، وابداء ال أ رى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة ىذه الحقوق.
وتمتزم الدولة بإد ا رج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طمب، متى
توافرت فيو شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتيا ون ا زىتيا. وتدخل
أجيزتيا بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عمييا القانون.
) المادة ) 51
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وتحمييم، وتكفل حقوقيم
وحرياتيم، وتعينيم عمى أداء واجباتيم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى، وتشجع
إسياميم فى تنمية الوطن.
)08(
وينظم القانون مشاركتيم فى الانتخابات والاستفتاءات.
) المادة ) 57
تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادىم من الحقوق والحريات
العامة التى يكفميا الدستور.
ويحظر تسميم اللاجئين السياسيين.
وكل ذلك وفقا لما ينظمو القانون.
)09(
بنفصم بنخةنج: بنحقىق بلاقتصةدية
وبلاجت ةًػية
) المادة ) 58
لكل مواطن الحق فى التعميم عالى الجودة، وىو مجانى بم ا رحمو المختمفة فى
كل مؤسسات الدولة التعميمية، وال ا زمى فى مرحمة التعميم الأساسى، وتتخذ الدولة كافة
التدابير لمد الإل ا زم إلى م ا رحل أخرى.
وت عنى الدولة بالتعميم الفنى، وتشجعو، وتشرف عمى التعميم بكل أنواعو،
وتخصص لو نسبة كافية من الناتج القومى.
وتمتزم جميع المؤسسات التعميمية العامة والخاصة والأىمية وغيرىا بخطة الدولة
التعميمية وأىدافيا؛ وذلك كمو بما يحقق الربط بين التعميم وحاجات المجتمع والإنتاج.
) المادة ) 59
حرية البحث العممى مكفولة. والجامعات والمجامع العممية والمغوية وم ا ركز
البحث العممى مستقمة، وتخصص ليا الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
) المادة ) 13
المغة العربية مادة أساسية فى م ا رحل التعميم المختمفة بكل المؤسسات التعميمية.
والتربية الدينية والتاريخ الوطنى مادتان أساسيتان فى التعميم قبل الجامعى بكل
أنواعو.
وتمتزم الجامعات بتدريس القيم والأخلاق اللازمة لمتخصصات العممية المختمفة.
) المادة ) 16
تمتزم الدولة بوضع خطة شاممة لمقضاء عمى الأمية وتجفيف منابعيا لكافة
الأعمار، من الذكور والإناث. وتتولى تنفيذىا بمشاركة المجتمع خلال عشر سنوات
من تاريخ العمل بالدستور.
)21(
) المادة ) 12
الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص لو الدولة نسبة كافية من الناتج القومى.
وتمتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحى وفق نظام
عادل عالى الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
وتمتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكالو المختمفة لكل مواطن فى
حالات الطوارئ أو الخطر عمى الحياة.
وتشرف الدولة عمى كافة المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتيا،
وت ا رقب جميع المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصمة بالصحة؛ وتصدر
التشريعات وتتخذ كافة التدابير التى تحقق ىذه الرقابة.
) المادة ) 14
لكل شخص الحق فى بيئة صحية سميمة. وتمتزم الدولة بصون البيئة وحمايتيا
من التموث، واستخدام الموارد الطبيعية؛ بما يكفل عدم الإض ا رر بالبيئة، والحفاظ عمى
حقوق الأجيال فييا.
) المادة ) 11
العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفمو الدولة عمى أساس مبادئ
المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
ولا يجوز فرض أى عمل جب ا ر إلا بمقتضى قانون.
ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة
لممواطنين عمى أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب
عمييا القانون.
وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجا ا زت، والتقاعد والتأمين
الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة
المينية فى أماكن العمل؛ وفقا لمقانون.
ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عمييا فى القانون.
والإض ا رب السممى حق، وينظمو القانون.
)20(
) المادة ) 15
تكرم الدولة شيداء ثورة الخامس والعشرين من يناير وغيرىم من شيداء الحرب
والواجب الوطنى والمصابين فييا. وتكفل الرعاية اللازمة لأسرىم، ولممصابين،
ولممحاربين القدامى، لأوسر المفقودين فى الحرب وما فى حكميا. ويكون ليم
ولأبنائيم ولزوجاتيم الأولوية فى فرص العمل.
وكل ذلك وفقاا لما ينظمو القانون.
) المادة ) 11
تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.
ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قاد ا ر عمى إعالة نفسو
أو أسرتو، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن ليم
حد الكفاية.
) المادة ) 17
تعمل الدولة عمى توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الز ا رعيين
والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى.
وينظم القانون ذلك.
) المادة ) 18
المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحى حقوق مكفولة.
وتتبنى الدولة خطة وطنية للإسكان؛ تقوم عمى العدالة الاجتماعية، وتشجيع
المباد ا رت الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أ ا رضى الدولة لأغ ا رض
العم ا رن؛ بما يحقق الصالح العام، ويحافظ عمى حقوق الأجيال.
) المادة ) 19
ممارسة الرياضة حق لمجميع.
وعمى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموىوبين رياضيا ورعايتيم، واتخاذ
ما يمزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
)22(
) المادة ) 73
لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية،
ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتمتزم الدولة برعايتو وحمايتو عند فقدانو أسرتو، وتكفل حقوق الطفل المعاق
وتأىيمو واندماجو فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإل ا زم التعميمى، فى أعمال لا تناسب
عمره، أو تمنع استم ا رره فى التعميم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر لو المساعدة القانونية، ويكون
احتجازه فى مكان مناسب؛ ي ا رعى فيو الفصل بين ال*ين، والم ا رحل العمرية، ونوع
الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
) المادة ) 76
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأىيميم وتنميتيم روحيا وخمقيا وثقافيا
وعمميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينيم من المشاركة السياسية الفاعمة.
) المادة ) 72
تمتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحاي ا وتعميمايا واقتصادايا واجتماعاي ا، وتوفر
ليم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوىم، وتييئ الم ا رفق العامة بما
يناسب احتياجاتيم.
) المادة ) 74
يُحظر كل صور القير، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة ال*.
ويُجرم القانون كل ذلك.
)23(
بنفصم بنرببغ: ض ةً ةَت ح ةًية بنحقىق
وبنحريةت
) المادة ) 71
سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق
والحريات.
) المادة ) 75
التقاضى حق مصون ومكفول لمناس كافة.
وتمتزم الدولة بتقريب جيات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو ق ا رر إدارى من رقابة القضاء.
ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيو الطبيعى؛ والمحاكم الاستثنائية محظورة.
) المادة ) 71
العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستورى أو قانونى، ولا توقع
عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا عمى الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
) المادة ) 77
فيما عدا الأحوال التى يحددىا القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من
جية قضائية مختصة.
والمتيم برئ حتى تثبت إدانتو فى محاكمة قانونية عادلة تكفل لو فييا ضمانات
الدفاع؛ وكل متيم فى جناية يجب أن يكون لو محام يدافع عنو، ويحدد القانون
الجنح التى يجب أن يكون لممتيم محام فييا.
وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى جنحة أو جناية.
وتوفر الدولة الحماية لممجنى عمييم والشيود والمتيمين والمبمغين عند
الاقتضاء.
) المادة ) 78
حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.
)24(
ويضمن القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع أمامو
عن حقوقيم.
) المادة ) 79
تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب. وامتناع الموظف العام المختص عن
تنفيذىا أو تعطيل تنفيذىا جريمة يعاقب عمييا القانون؛ ولممحكوم لو فى ىذه الحالة
حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.
) المادة ) 83
كل اعتداء عمى أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا
تسقط عنيا الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاا لمن
وقع عميو الاعتداء.
ولممضرور إقامة الدعوى الجنائية عنيا بالطريق المباشر.
ولممجمس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أى انتياك ليذه
الحقوق، ولو أن يتدخل فى الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن
لمصمحتو فى الأحكام.
) المادة ) 86
الحقوق والحريات المصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدىا بما يمس
أصميا وجوىرىا.
وتُمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات الواردة فى باب الدولة
والمجتمع بيذا الدستور.
)25(
بنبةت بنخةنج: بنطهطةت بنؼةية
بنفصم بلأول: بنطهطة بنتشريؼية
بنفرع بلأول: أحكةو يشتركة
) المادة ) 82
تتكون السمطة التشريعية من مجمس النواب ومجمس الشورى.
ويمارس كل منيما سمطاتو عمى النحو المبين فى الدستور.
) المادة ) 84
لا يجوز الجمع بين عضوية مجمس النواب ومجمس الشورى؛ ويحدد القانون
حالات عدم الجمع الأخرى.
) المادة ) 81
فيما عدا الحالات الاستثنائية التى يحددىا القانون، يتفرغ عضو مجمس النواب
أو الشورى لميام العضوية، ويحتفظ لو بوظيفتو أو عممو؛ وذلك وفقا لما ينظمو
القانون.
) المادة ) 85
ينوب العضو عن الشعب بأسره، ولا تقيد نيابتو بقيد ولا شرط.
) المادة ) 81
أقسم بالله « : يؤدى العضو أمام مجمسو، قبل أن يباشر عممو، اليمين الآتية
العظيم أن أحافظ مخمصا عمى النظام الجميورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن
أرعى مصالح الشعب رعاية كاممة، وأن أحافظ عمى استقلال الوطن وسلامة
.» أ ا رضيو
) المادة ) 87
تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء المجمسين، وتقدم
إلييا الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتيجة النيائية
للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوما من تاريخ وروده إلييا.
)26(
وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجمس بالحكم.
) المادة ) 88
لا يجوز لعضو أى من المجمسين طوال مدة العضوية، بالذات أو بالواسطة،
أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرىا أو يبيعيا شيئا من
أموالو، ولا أن يقايضيا عميو، ولا أن يبرم معيا عقد الت ا زم أو توريد أو مقاولة.
ويتعين عمى العضو تقديم إق ا رر ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركيا
وفى نياية كل عام، يعرض عمى مجمسو.
واذا تمقى العضو ىدية نقدية أو عينية؛ بسبب العضوية أو بمناسبتيا، تؤول
ممكيتيا إلى الخ ا زنة العامة لمدولة.
وكل ذلك عمى النحو الذى ينظمو القانون.
) المادة ) 89
لا يُسأل العضو عما يبديو من آ ا رء تتعمق بأعمالو فى المجمس الذى ينتمى
إليو.
) المادة ) 93
لا يجوز، فى غير حالة التمبس، اتخاذ أى إج ا رء جنائى ضد العضو إلا بإذن
سابق من مجمسو. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجمس، ويخطر
المجمس عند أول انعقاد بما اتخذ من إج ا رء.
وفى كل الأحوال يتعين البت فى طمب اتخاذ الإج ا رء الجنائى ضد العضو
خلال ثلاثين يوما عمى الأكثر، والا اعتبر الطمب مقبولا.
) المادة ) 96
يتقاضى العضو مكافأة يحددىا القانون.
) المادة ) 92
مقر مجمسى النواب والشورى مدينة القاىرة.
ويجوز لأى منيما فى الظروف الاستثنائية عقد جمساتو فى مكان آخر؛ بناء
عمى طمب رئيس الجميو رية، أو ثمث عدد أعضاء المجمس.
)27(
واجتماع المجمس عمى خلاف ذلك، وما يصدر عنو من ق ا ر ا رت، باطل.
) المادة ) 94
جمسات مجمس النواب ومجمس الشورى عمنية.
ويجوز انعقاد أى منيما فى جمسة سرية؛ بناء عمى طمب رئيس الجميورية، أو
الحكومة، أو رئيس المجمس، أو عشرين من أعضائو عمى الأقل؛ ثم يقرر المجمس ما إذا
كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامو تجرى فى جمسة عمنية أو سرية.
) المادة ) 91
يدعو رئيس الجميورية كلاا من مجمس النواب ومجمس الشورى للانعقاد لمدور
العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شير أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع
كل منيما بحكم الدستور فى اليوم المذكور.
ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة ثمانية أشير عمى الأقل، ويفض رئيس
الجميورية دور الانعقاد بعد موافقة كل مجمس، ولا يجوز ذلك لمجمس النواب قبل
اعتماده الموازنة العامة لمدولة.
) المادة ) 95
يجوز انعقاد أى من المجمسين فى اجتماع غير عادى؛ لنظر أمر عاجل، بناء
عمى دعوة من رئيس الجميورية، أو الحكومة، أو طمب موقع من عُشر أعضاء
المجمس عمى الأقل.
) المادة ) 91
لا يكون انعقاد أى من مجمسى النواب والشورى صحيحا، ولا تتخذ ق ا ر ا رتو، إلا
بحضور أغمبية أعضائو.
وفى غير الأحوال المشترط فييا أغمبية خاصة، تصدر الق ا ر ا رت بالأغمبية المطمقة
لمحاضرين. وعند تساوى الآ ا رء يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنو مرفوضا.
) المادة ) 97
ينتخب كل مجمس رئيسا ووكيمين من بين أعضائو المنتخبين فى أول اجتماع
لدور الانعقاد السنوى العادى الأول، لمدة الفصل التشريعى لمجمس النواب، ونصف
)28(
الفصل التشريعى لمجمس الشورى. واذا خلا مكان أحدىم ينتخب المجمس من يحل
محمو إلى نياية مدة سمفو.
وفى جميع الأحوال يجوز لثمث أعضاء أى من المجمسين، فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى، طمب إج ا رء انتخابات جديدة لأى من رئيس المجمس ووكيميو.
) المادة ) 98
عند تولى رئيس مجمس النواب، أو رئيس مجمس الشورى، منصب رئيس
الجميورية بصفة مؤقتة، يتولى أكبر الوكيمين سنا رئاسة المجمس طوال تمك المدة.
) المادة ) 99
يضع كل مجمس لائحتو الداخمية لتنظيم العمل فيو وكيفية ممارسة
اختصاصاتو؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.
) المادة ) 633
يختص كل مجمس بالمحافظة عمى النظام داخمو، ويتولى ذلك رئيس المجمس.
ولا يجوز لأى قوة مسمحة دخول أى من المجمسين أو الوجود عمى مقربة منو
إلا بطمب من رئيس المجمس.
) المادة ) 636
لرئيس الجميورية، ولمحكومة، ولكل عضو فى مجمس النواب، اقت ا رح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى المجنة النوعية المختصة بمجمس النواب؛ لفحصو
وتقديم تقرير عنو إلى المجمس.
لاو يحال الاقت ا رح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى المجنة النوعية، إلا إذا
أجازتو المجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجمس عمى ذلك. فإذا رفضت المجنة
الاقت ا رح بقانون وجب أن يكون ق ا ررىا مسببا.
وكل اقت ا رح بقانون قدمو أحد الأعضاء، ورفضو المجمس، لا يجوز تقديمو ثانية
فى دور الانعقاد نفسو.
)29(
) المادة ) 632
لا يجوز لأى من مجمسى النواب والشورى إق ا رر مش روع قانون إلا بعد أخذ
ال أ رى عميو.
ولكل مجمس حق التعديل والتجزئة فى المواد، وفيما يعرض من التعديلات.
وكل مشروع قانون يق ره أحد المجمسين يبعث بو إلى المجمس الآخر، ولا يجوز
لو أن يؤخره عن ستين يواما، لا تدخل فييا العطمة التشريعية. ولا يكون قانوانا إلا إذا
أقره المجمسان.
) المادة ) 634
إذا قام خلاف تشريعى بين المجمسين، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا
يختار كل مجمس نصفيم من بين أعضائو بناء عمى ترشيح لجنتو العامة؛ وذلك
لاقت ا رح نصوص لممواد محل الخلاف.
وتعرض ىذه المقترحات عمى كل من المجمسين؛ فإذا لم يوافق أحدىما عمييا،
يعرض الأمر عمى مجمس النواب ويؤخذ بما ينتيى إليو من ق ا رر يصد ره بأغمبية عدد
الأعضاء.
) المادة ) 631
يبمغ مجمس النواب رئيس الجميورية بكل قانون أقر؛ ليصدره خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ إرسالو؛ فإذا اعترض عميو رده إلى المجمس خلال ثلاثين يوما
من ذلك التاريخ.
واذا لم يرد القانون فى ىذا الميعاد، أو أقره مجمس النواب ثانية بأغمبية ثمثى
عدد الأعضاء، استقر قان ونا وأصدر.
فإذا لم يقره المجمس لا يجوز تقديمو فى دور الانعقاد نفسو قبل مضى أربعة
أشير من تاريخ صدور الق ا رر.
) المادة ) 635
لأى من أعضاء المجمسين إبداء اقت ا رح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس
مجمس الوز ا رء أو أحد نوابو أو أحد الوز ا رء.
)31(
) المادة ) 631
يجوز لعشرين عضوا من مجمس النواب، أو عشرة من مجمس الشورى، عمى
الأقل، طمب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنو.
) المادة ) 637
لكل عضو، فى مجمس النواب أو مجمس الشورى، الحق فى الحصول عمى أية
) بيانات أو معمومات تتعمق بأداء عممو فى المجمس، وذلك بم ا رعاة أحكام المادة ) 47
من الدستور.
) المادة ) 638
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجمسى النواب والشورى
بشأن المسائل العامة.
ولو أن يقدم إلى أى منيما شكاوى، يحيميا كل مجمس إلى الوز ا رء المختصين،
وعمييم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بيا إذا طمب المجمس ذلك، ويحاط صاحب
الشكوى بنتيجتيا.
) المادة ) 639
يحق لرئيس مجمس الوز ا رء ونوابو والوز ا رء ونوابيم حضور جمسات المجمسين،
أو إحدى لجانيما، ويكون حضورىم وجوبيا بناء عمى طمب أى من المجمسين، وليم
أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إلييم كمما طمبوا الكلام، وعمييم الرد عمى القضايا موضع
النقاش، دون أن يكون ليم صوت معدود عند أخذ ال أ رى.
) المادة ) 663
يقبل كل مجمس استقالة أعضائو، ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبوليا ألا
يكون المجمس قد بدأ فى اتخاذ إج ا رءات إسقاط العضوية ضد العضو المستقيل.
)30(
) المادة ) 666
لا يجوز إسقاط العضوية فى أى من المجمسين إلا إذا فقد العضو الثقة
والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب عمى أساسيا، أو أخل بواجباتيا.
ويجب أن يصدر ق ا رر إسقاط العضوية، من المجمس الذى ينتمى إليو العضو،
بأغمبية ثمثى الأعضاء.
) المادة ) 662
إذا خلا مكان عضو أحد المجمسين، قبل انتياء مدتو بستة أشير عمى الأقل،
وجب شغل مكانو طبقا لمقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجمس خمو
المكان.
وتكون مدة العضو الجديد مكممة لعضوية سمفو.
)32(
بنفرع بنخة :ًَ يجهص بن ىُبت
) المادة ) 664
يشكل مجمس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا، ينتخبون
بالاقت ا رع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية مجمس النواب أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقو
المدنية والسياسية، حاصلا عمى شيادة إتمام التعميم الأساسى عمى الأقل، وألا تقل سنو،
يوم فتح باب الترشح، عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية
بما ي ا رعى التمثيل العادل لمسكان والمحافظات.
) المادة ) 661
مدة عضوية مجمس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع لو.
ويجرى الانتخاب لتجديد المجمس خلال الستين يوما السابقة عمى انتياء مدتو.
) المادة ) 665
يتولى مجمس النواب سمطة التشريع، اوق ا رر السياسة العامة لمدولة، والخطة العامة
لمتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة لمدولة، ويمارس الرقابة عمى أعمال
السمطة التنفيذية؛ وذلك كمو عمى النحو المبين فى الدستور.
ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة العامة لمتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعرضيا
عمى مجمس النواب.
) المادة ) 661
يجب أن تشمل الموازنة العامة لمدولة كافة إي ا رداتيا ومصروفاتيا دون استثناء.
ويُعرض مشروعيا عمى مجمس النواب قبل تسعين يوما عمى الأقل من بدء السنة المالية،
ولا تكون نافذة إلا بموافقتو عمييا؛ ويتم التصويت عميو بابا بابا.
ويجوز لمجمس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا
لالت ا زم محدد عمى الدولة. واذا ترتب عمى التعديل زيادة فى إجمالى النفقات، وجب أن يتفق
المجمس مع الحكومة عمى تدبير مصادر للإي ا ردات تحقق إعادة التوازن بينيما؛ وتصدر
الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق ىذا التوازن.
واذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادىا.
ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات
المؤسسات والييئات العامة وحساباتيا.
)33(
) المادة ) 667
تجب موافقة مجمس النواب عمى نقل أى مبمغ من باب إلى آخر من أبواب
الموازنة العامة، وعمى كل مصروف غير وارد بيا، أو ا زئد عمى تقدي ا رتيا،
وتصدر الموافقة بقانون.
) المادة ) 668
ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة واج ا رءات صرفيا.
) المادة ) 669
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات
والمكافآت التى تتقرر عمى الخ ا زنة العامة لمدولة؛ ويحدد حالات الاستثناء منيا،
والجيات التى تتولى تطبيقيا.
) المادة ) 623
لا يجوز لمسمطة التنفيذية الاقت ا رض، أو الحصول عمى تمويل، أو الارتباط
بمشروع يترتب عميو إنفاق مبالغ من الخ ا زنة العامة لمدولة لمدة مقبمة، إلا بعد
موافقة مجمس النواب.
) المادة ) 626
يجب عرض الحساب الختامى لمموازنة العامة لمدولة عمى مجمس النواب،
فى مدة لا تزيد عمى ستة أشير من تاريخ انتياء السنة المالية؛ ويعرض معو
التقرير السنوى لمجياز المركزى لممحاسبات وملاحظاتو عمى الحساب الختامى.
ويتم التصويت عمى الحساب الختامى بابا بابا؛ ويصدر بقانون.
ولممجمس أن يطمب من الجياز المركزى لممحاسبات أية بيانات أو تقارير
أخرى.
)34(
) المادة ) 622
لمجمس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكمف لجنة من لجانو، بفحص نشاط
إحدى الجيات الإدارية أو الييئات، أو المشروعات العامة؛ وذلك من أجل تقصى
الحقائق فى موضوع معين، وابلاغ المجمس بحقيقة الأوضاع المالية أو الإدارية أو
الاقتصادية، أو إج ا رء تحقيقات فى أى موضوع يتعمق بعمل من الأعمال السابقة أو
غيرىا، ويقرر المجمس ما ي ا ره مناسبا فى ىذا الشأن.
ولمجنة فى سبيل القيام بميمتيا أن تجمع ما ت ا ره من أدلة، وأن تطمب سماع
من ترى سماع أقوالو، وعمى جميع الجيات أن تستجيب إلى طمبيا، وأن تضع تحت
تصرفيا ما تطمبو من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.
) المادة ) 624
لكل عضو من أعضاء مجمس النواب أن يوجو إلى رئيس مجمس الوز ا رء، أو
أحد نوابو، أو أحد الوز ا رء، أسئمة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتيم، وعمييم
الإجابة عن ىذه الأسئمة.
ويجوز لمعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى
استجواب فى الجمسة نفسيا.
) المادة ) 621
لكل عضو فى مجمس النواب أن يقدم طمب إحاطة أو بيانا عاجلا، إلى رئيس
مجمس الوز ا رء أو أحد نوابو أو أحد الوز ا رء فى الأمور العامة العاجمة ذات الأىمية.
ويتعين عمى الحكومة الرد.
) المادة ) 625
لكل عضو فى مجمس النواب توجيو استجواب لرئيس مجمس الوز ا رء أو أحد
نوابو أو أحد الوز ا رء؛ لمحاسبتيم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتيم.
ويناقش المجمس الاستجواب بعد سبعة أيام عمى الأقل من تاريخ تقديمو، إلا
فى حالات الاستعجال التى ي ا رىا وبعد موافقة الحكومة.
)35(
) المادة ) 621
لمجمس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجمس الوز ا رء أو أحد نوابو أو
أحد الوز ا رء.
ولا يجوز عرض طمب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء عمى اقت ا رح عُشر
أعضاء المجمس، ويصدر المجمس ق ا رره خلال سبعة أيام عمى الأكثر من مناقشة
الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغمبية الأعضاء.
وفى كل الأحوال، لا يجوز طمب سحب الثقة فى موضوع سبق لممجمس أن
فصل فيو فى دور الانعقاد نفسو.
اوذا قرر المجمس سحب الثقة من رئيس مجمس الوز ا رء، أو من أحد الوز ا رء
وأعمنت الحكومة تضامنيا معو قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتيا. واذا
كان ق ا رر سحب الثقة متعمقا بأحد أعضاء الحكومة وجبت استقالتو.
) المادة ) 627
لا يجوز لرئيس الجميورية حل مجمس النواب إلا بق ا رر مسبب، وبعد استفتاء
الشعب.
ولا يجوز حل المجمس خلال دور انعقاده السنوى الأول، ولا لمسبب الذى حل
من أجمو المجمس السابق.
ويصدر رئيس الجميورية ق ا ر اا ر بوقف جمسات المجمس واج ا رء الاستفتاء عمى
الحل خلال عشرين يوما عمى الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغمبية
الأصوات الصحيحة عمى الحل أصدر رئيس الجميورية ق ا رر الحل، ودعا إلى
انتخابات مبكرة خلال ثلاثين يوما عمى الأكثر من تاريخ صدور الق ا رر، ويجتمع
المجمس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النيائية.
اوذا لم